مسألة ۳٤6: الأخذ بالشفعة إيقاع وليس بعقد، ويكون بالقول مثل أنْ يقول: (أخذت المبيع المذكور بثمنه)، وبالفعل مثل أنْ يدفع الثمن ويستقل بالمبيع.
مسألة ۳٤7: لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه، بل إما أنْ يأخذ الجميع أو یدع الجميع. نعم لهم أنْ يترضيا بأخذ البعض وترك البعض هبةً أو صلحاً ولكنه ليس من الشفعة.
مسألة ۳٤8: الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بالأقلّ، ولا يلزم أنْ يأخذ بعين الثمن بل له أنْ يأخذ بمثله إنْ كان مثلياً، بل له أنْ يأخذ المبيع بقيمته إنْ كان قيمياً، ولكن الأحوط التراضي مع المشتري.
مسألة ۳٤9: إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها، لم يلزم الشفيع تداركه.
مسألة ۳50: إذا حطّ البائع شيئاً من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.
مسألة ۳51: إذا اطلع الشفيع على البيع لزمه المبادرة في الحال إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً، أو كون المشتري زيداً فبان عمرواً، أو أنَّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنَّه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أنَّ المبيع النصف بمائة فتبين أنَّه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة، أو لكونه محبوساً ظلمة أو بحق يعجز عن أدائه، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.
مسألة ۳52: المراد بالمبادرة اللازمة في الأخذ بالشفعة، هو المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها، وإذا كان مشغولاًبأكل أو شرب لم يجب قطعه، ولا يجب عليه الإسراع في المشي، ويجوز له إنْ كان غائباً انتظار الرفقة إذا احتاج إليها عرفاً وكان الطريق مخوفاً، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام، وأمثال ذلك ممّا جرت العادة بفعله لمثله، وكذا مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن والاشتغال بالنوافل ونحو ذلك إنْ لم تصدق المماطلة عليه عرفاً، ومع صدقها عرفاً تسقط، ومع الشك فمقتضى الأصل بقائها.
مسألة ۳53: إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة
مسألة ۳54: لا بدّ في الأخذ بالشفعة من احضار الثمن، ولا يكفي قول الشفيع أخذتُ بالشفعة في انتقال المبيع إليه، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري، لا أنَّه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع، وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملاك المشتري.
مسألة ۳55: إذا باع المشتري الشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط، بل جاز الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول، فيبطل الثاني، ولا تجزي الإجازة منه في صحته له، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصحّ البيع الأول.
مسألة ۳56: إذا زادت العقود على الاثنين، فإنْ أخذ بالسابق بطل اللّاحق وإنْ أخذ باللاحق صحّ السابق، وإنْ أخذ بالمتوسط صحّ ما قبله وبطل ما بعده.
مسألة ۳57: إذا تصرف المشتري في المبيع من وقف أو هبة لازمة أو غير لازمة، أو بجعله صداقاً أو غير ذلك ممّا لا شفعة فيه، كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع، فتبطل التصرفات اللاحقة له.
مسألة ۳58: الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط، ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صحّ وكان آثماً، ولم يستحق المال المبذول، وعلى الثاني أخذ بالشفعة لم يصحّ ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك لا بالإسقاط.
مسألة ۳59: ليست الشفعة من الحقوق القابلة للنقل، فلا يقبل الإنتقال إلى غير الشفيع.
مسألة ۳60: إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة، يسقط حقّ الشفعة خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بها.
مسألة ۳61: الأحوط وجوباً اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة، فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصحّ.
مسألة ۳62: إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت، ولو تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
مسألة ۳63: إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة، فإنْ كان التلف بفعل المشتري ضمنه، وكذا إنْ كان بغير فعله، وطالب الشفيع حقّه وتسامح المشتري في الإقباض.
مسألة ۳64: الشفعة تورث على إشكال، وعلى فرض الإرث ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، وبعد الأخذ بالشفعة يقسم المشفوع بينهم على ما فرضه الله تعالى في المواريث لا على الرؤوس، فلو خلف زوجة وإبناً كان الثُمن لها والباقي للإبن.
مسألة ۳65: إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشترى، ولكن الأحوط للمشتري إسترضاء الشفيع إلا أنْ تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بعد البيع.
مسألة ۳66: إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب، وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها جاز، الشراء منه والتصرف فيه.
مسألة ۳67: يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه على المبيع، فإذا حضر الغائب وصدّق فهو، وإنْ أنكر كان القول قوله بيمينه، فإذا به فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له وكان له عليه الأجرة عوض المنافع الفائتة، سواءً كانت مستوفاة أو لا، فإنْ دفعها إلى المالك رجع بها على مدعى الوكالة.
مسألة ۳68: إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل، ويصحّ إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إنْ رضي المشتري به.
مسألة ۳69: الشفعة لا تسقط بالإقالة، فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة، فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري، ونماء الثمن البائع كما كان الحال قبلها كذلك، ولكن الأحوط التصالح والتراضي مطلقاً.
مسألة ۳70: ثبوت الخيار للبائع -أيّ خيار كان- لا ينافي ثبوت حقّ الشفعة.
مسألة ۳71: إذا كانت العين معيبة، فإنْ علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإنْ كان عالماً به فلا شيء له، وإنْ كان جاهلاً كان له الخيار في الردّ، وليس له اختيار الأرش، وإذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش ولا خيار له في الردّ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يصحّ رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع، ولكن الأحوط التراضي في الصورتين.
مسألة ۳72: لو اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع، يصحّ له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع، وإذا اطّلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش، ويجوز له مطالبة المشتري به، والأحوط التراضي.
مسألة 373: لا يعتبر في الأخذ بالشفعة وحدة محل المالك والشفيع، ويصح مع الإختلاف أيضاً.
المسألة ۳74: ليس للشفيع فسخ البيع الواقع بين الشريك والمشتري ولو بالإقالة, بل له لأخذ بالشفعة.
مسألة ۳75: لو أقرّ المالك أنَّه باع نصيبه إلى الأجنبي وأنکر البيع الأجنبي لا يثبت حقّ الشفعة للشريك.