1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب الرهن

وهو دفع عين للإستيثاق على الدين، والعين رهن ومرهون، والدافع راهن والآخذ مرتهن.

مسألة ۹13: يشترط فيه الشرائط العامة من كلّ عقد من الإيجاب والقبول من أهله، ويتحقّقان بالفعل أيضاً ويشترط فيه القبض.

مسألة ۹14: يشترط في الرهن أنْ يكون المرهون عيناً مملوكة يمكن قبضها ويصحّ بيعها، وأنْ يكون الرهن على حقّ ثابت في الذمة، عيناً كان أو منفعة.

مسألة ۹15: لا يصحّ رهن مال الغير إلا بإذنه أو إجازته.

مسألة ۹16: الرهن لازم من طرف الراهن، وجائز من طرف المرتهن فليس للأول الرجوع فيه بدون رضاء الثاني.

مسألة ۹17: رهن الحامل ليس رهناً للحمل وإنْ تجدد، ورهن الشجرة ليس رهناً للثمرة كذلك إلا مع الشرط في كلّ منهما.

مسألة ۹18: فوائد الرهن للمالك، سواءً كانت موجودة حين العقد أو حادثة بعده.

مسألة ۹19: الراهن على أحد الدينين ليس رهناً على الآخر، ولو استدان من الدائن ديناً آخر وجعل الرهن على الأول رهناً عليهما صحّ.

مسألة ۹20: يجوز للولي أنْ يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.

مسألة ۹21: لا يجوز للمرتهن أنْ يتصرف في العين المرهونة بدون إذن الراهن، وكذا العكس، ولو تصرف كلّ منهما بدون إذن صاحبه تتوقف صحته على إجازة صاحبه.

مسألة ۹22: لو شرط المرتهن في عقد الرهن إستيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجاناً، فإنْ لم يرجع ذلك إلى الإشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صحّ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة، وإذا صحّ الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة، وإنْ برئت ذمة الراهن من الدين.

مسألة ۹23: لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع صحّ ولزم.

مسألة ۹24: لو أوصى الراهن إلى المرتهن أنْ يبيع العين المرهونة ويستوفي حقّه منها، لزمت الوصية، وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر.

مسألة ۹25: حقّ الرهانة موروث، فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.

مسألة ۹26: المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي، ويضمن معه لمثله إنْ كان مثلياً، وإلا فبالقيمة يوم الأداء، والاحتياط في التراضي مع اختلاف القيمة، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط، وقول الراهن في قدر الدين.

مسألة ۹28: المرتهن أحقّ بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلّساً، ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه.

مسألة ۹29: لو وفى بيع بعض الرهن بالدين أقتصر عليه، ويبقى الباقي عنده أمانة، إلا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب، أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكل.

مسألة ۹30: لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة، ولو كان من مجرد الإنتفاع فيما لا يقابل بالمال، فعليه الإثم فقط، إلا مع استرضاء الراهن.

مسألة ۹31: لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع، لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل، وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، كما أنَّه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن، والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم الشرعي.

مسألة ۹32: لو كان الرهن على الدين المؤجل، وكان مما يفسد قبل الأجل كالأثمار، فإنْ شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن، وإلّا لزم بيعه ويجعل ثمنه رهناً، فإنْ باعه الراهن أو وكيله فهو، وإنْ امتنع أجبره الحاكم، فإنْ تعذّر باعه الحاكم أو وكيله، ومع فقده باعه المرتهن.

مسألة ۹33: إذا لم يكن عند المرتهن حجّة شرعية لإثبات دينه، وخاف أنَّه لو أعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدين وأخذ منه الرهن بموجب اعترافه، جاز له بيه الرهن ويستوفي حقّه منه.

مسألة ۹34: لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بيّنة له جاز أنْ يستوفي من الرهن مما في يده.

مسألة ۹35: إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الآخر الرهن، هذا إذا لم يكن الدين ثابتاً وإلا فالقول قول مدعي الرهن.

مسألة ۹36: إذا ظهر للمرتهن إمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن، وتعيين المرهون والراهن والإشهاد كسائر الودائع، ولو لم يفعل ذلك كان مفرطاً وعليه ضمانه.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"