الحوالة: هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه.
مسألة ۹84: يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال بكلّ ما يدلّ عليهما، من لفظٍ أو فعلٍ أو كتابةٍ.
مسألة ۹85: يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد، كما يعتبر فيهما عدم التفليس، إلّا في الحوالة على البريء، فإنَّه يجوز فيها أنْ يكون المحيل مفلّسا أو سفيهاً، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار.
مسألة ۹86: يعتبر في الحوالة أنْ يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل، فلا تصحّ الحوالة بما سيستقرضه.
مسألة ۹87: يشترط في الحوالة أنْ يكون المال المحال به معيّناً، فإذا كان شخص مديناً لآخر بمنّ من الحنطة ودينار، لم يصحّ أنْ يحيله بأحدهما من غير تعيين إلّا إذا كان في معرض التعيين قريباً، فتصحّ في المسألة الآتية.
مسألة ۹88: يكفي في صحة الحوالة تعيّن الدين واقعاً، وإنْ لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة، فإذا كان الدين مسجلاً في الدفتر، فحوّله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة.
مسألة ۹89: للمحال أنْ لا يقبل الحوالة، وإنْ لم يكن المحال عليه فقيراً ولا مماطلاً في أداء الحوالة.
مسألة ۹90: لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال، وإذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقلّ من الدين، لم يجز أنْ يأخذ من المحيل الأكثر إلّا برضاه.
مسألة ۹91: لا فرق في المال المحال به، بين أنْ يكون عيناً في ذمة المحيل، أو منفعة أو عملاً لا يعتبر المباشرة، كخياطة ثوب ونحوها، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين أنْ تكون الحوالة على البريء أو على المشغول ذمته، كما لا فرق بين أنْ يكون المال المحال به مثلياً أو قيمياً.
مسألة ۹92: الحوالة عقد لازم، فليس للمحيل والمحال فسخه. نعم لو كان المحال عليه معسِراً حين الحوالة، وكان المحال جاهلاً به، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال، وإنْ صار غنياً فعلاً. وأما إذا كان حين الحوالة موسراً أو كان المحال عالماً بإعساره، فليس له الفسخ.
مسألة ۹93: يجوز جعل الخيار لكلّ من المحيل والمحال والمحال عليه.
مسألة ۹94: لو أدى المحيل نفسه الدين، فإذا كان بطلب من المحال عليه، وكان مديناً، فله أنْ يطالب المحال عليه بما أداه. وأما إذا لم يكن بطلبه، أو لم يكن مديناً له، فليس له ذلك.
مسألة ۹95: إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته، كذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
مسألة ۹96: إذا طالب المحال عليه المحيل بما أدّاه، وادّعى المحيل أنَّ له عليه مالاً وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة، فيحلف على براءته.
مسألة ۹97: لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل، فيصح الحوالة على البرئ أيضاً.
مسألة ۹98: يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه واتحاد المحال، أو بتعدد المحال واتحاد المحال.
مسألة ۹99: إذا اختلف الدائن والمدين في أنَّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة. فمع عدم قيام البينة، يقدّم قول منكر الحوالة، سواءً كان هو الدائن أم المدين.
مسألة ۱۰00: إذا كان له على زيد دنانير، وعليه لعمرو دراهم، فأحال عمرواً على زيد بالدنانير فإنْ كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير برضا عمرو، به ثم أحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال، وإنْ كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة، لم يجب على زيد قبول الحوالة، كما أنَّه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه بالدنانير، لم يجب القبول بل هو من قبيل الحوالة على البريء.