وهي على أقسام: منها الحيوان -من البحري والبهائم والطيور- ومنها الجامد ومنها المائع.
مسألة ۱۸76: لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمكٌ له فلس، وإذا شك في وجود الفلس بني على حرمته، ويحرم الميت الطافي على وجه الماء، والجلّال منه حتى يزول الجلل منه عرفاً، والجريَّ، والمار ماهي، والزمير، والسلحفاة، والضفدع، والسرطان، ولا بأس بالكنعت والزبيتا والطمر والطيراني والابلامي والاربيان.
مسألة ۱۸77: يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحيّة، إلا أنْ يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً.
مسألة ۱۸78: البيض تابع لحيوانه، ومع الإشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا (ثروب)، ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب)، وفيها تأمل. بل الأظهر حرمة كلّ ما يشتبه منه.
مسألة ۱۸79: يؤكل من النعم الأهلية جميع أصناف الإبل، والبقر والغنم، ومن الوحشية كبش الجبل، والبقر، والحمير، والغزلان واليحامير.
مسألة ۱۸80: يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
مسألة ۱۸81: يحرم الجلّال من المباح، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة، إلا مع الإستبراء وزوال الجلل، والأحوط مع ذلك أنْ تطعم الناقة، بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً، والبقر عشرين، والشاة عشرة، والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة.
مسألة ۱۸82: لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه، حرم هو ونسله، ولو لم يشتدّ استبرئ سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة، وإذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ويحلّ بعد ذلك، ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة، ولا يلحق الحكم إذا شرب اللّبن من غير ارتضاع، وإنْ كان الإلحاق أحوط.
مسألة ۱۸83: يحرم كلّ ذي ناب كالأسد والثعلب، ويحرم الأرنب والضبّ واليربوع والحشرات والقمّل والبقّ والبراغيث.
مسألة ۱۸84: إذا وطأ إنسان حيواناً محللاً أكله وممّا يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط، كما لا فرق بين العاقل والمجنون، والحرّ والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره، ولا فرق في الموطوء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً، أو كان من غير ذوات الأربع، ثم أنَّ الموطوء إنْ كان ممّا يقصد لحمه كالشاة ذبح، فإذا مات أحرق، فإنْ كان الواطئ غير المالك أُغرم قيمته للمالك، وإنْ كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء وأُغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه، خيرها أوسطها، وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أُخرج بالقرعة.
مسألة ۱۸85: إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه، ولا بدّ من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط، ولو شرب بولاً أو غيره من النجاسات، لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.