1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. تهذیب الاصول
  8. /
  9. الأمر الحادي عشر:المعانى اما تكوينيه او اعتبارية او من المخترعات

لا ريب في أن المعاني إما من التكوينيات-جوهرا كانت أو عرضا-أو من الاعتباريات العقلائية،كالبيع و الصلح،و الإجارة و نحوها،أو من المخترعات،كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها.و لا خلاف في أن ألفاظ غير الأخيرة من الحقائق اللغوية،و لا وجه لجريان نزاع الحقيقة الشرعية فيها.

نعم،زاد الشارع في بعضها حدودا أو قيودا،كالكر،و السفر،و البيع، و الإجارة و نحوها.

و أما الأخيرة فاختلفوا فيها من جهتين:

الاولى:هل هي من المعاني المستحدثة في خصوص الشريعة الختمية أو كانت في جميع الشرائع الإلهية،مع الاختلاف في خصوصياتها في الجملة؟ يظهر من جملة من الآيات،و النصوص الكثيرة الواردة في حالات الأنبياء عليه السّلام الثاني و الشريعة الختمية إنما أكملها،لا أنه أوجد معنى لم يكن الأنبياء يعرفون ذلك المعنى،فهذه المعاني كانت في جميع الرسالات السماوية و إنما أكملتها الشريعة الختمية،كما أكملت جميع المعارف الربوبية.

الثانية:هل تكون ألفاظ هذه المعاني مسبوقة بالعدم قبل شرع الإسلام؟ و إنما أوجدها الشارع،أو إنها كانت مستعملة في معان لغوية و إنما استعملها الشارع في ما أراد على نحو استعمال الكلي في القرد،بمعنى الصلاة هو الدعاء و الميل و العطف،و الزكاة هو التطهير،و الحج هو القصد. و حيث أن الصلاة المتعارفة من مصاديق الدعاء،و الزكاة من مصاديق طهارة المال،و الحج من مصاديق القصد،استعملها الشارع فيها لا أن يكون وضع حادث في الإسلام تخصيصا أو تخصصا؟قولان:الحق هو الأخير، للأصل،و لأنه لو كان شيء لظهر و بان و شاع،لا سيما في مثل هذا الأمر العام البلوى،خصوصا مع اهتمام الناس على حفظ مثل هذه الامور عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.

فاستعماله صلّى اللّه عليه و آله لهذه الألفاظ معلوم نطقا،و وضعه صلّى اللّه عليه و آله لها مشكوك؛ فيطرح المشكوك بالأصل،فيكون استعمال هذه الألفاظ اللغوية،كاستعمال لفظ (الميزان)في الموازين الحادثة بعد وضع لفظ الميزان،كميزان الحرارة و الكهرباء،و مثل كون علم المثلثات ميزانا لمعرفة البراهين،و علم العروض ميزانا لمعرفة الشعر،و في زيارة علي عليه السّلام:«السّلام على ميزان الأعمال»،و مثل هذه الألفاظ كثير لا يحصى مع أنه لا ثمرة عملية بل و لا علمية لهذا البحث رأسا،لأن مراده صلّى اللّه عليه و آله من هذه الألفاظ ببيانه و بيان أوصيائه عليهم السّلام معلوم، سواء ثبتت الحقيقة الشرعية أم لا،و قد تقدم أن الظهور المرادي حجة متبعة، سواء استند إلى الحقيقة أم غيرها،و ما كان مجملا يكون ساقطا و لو كان حقيقة.

و أما ما اصطلح عليه ب‍(حقيقة المتشرعة)فلا وجه له أيضا بعد ما مرّ من أنها حقائق لغوية.

نعم،بناء على أن استعمال الشارع لتلك الألفاظ في المعاني المستحدثة كان على نحو المجاز،لكن صار ذلك المجاز حقيقة متشرعة،لكثرة الاستعمال في المعاني المستحدثة،لا بأس به،و لكن أصل المبنى باطل،كبطلان كون استعمال الشارع لها يكون من المجاز،أو حصول الوضع التخصصي من استعماله،أو أن استعماله ليس من الحقيقة و المجاز،و إنما حصلت الحقيقة التخصصية في لسان تابعيه،فكل ذلك رجم بالغيب و من مجرد الدعوى بلا ريب.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"