1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. تهذیب الاصول
  8. /
  9. الأمر الثاني الاجماع

و هو إما محصل أو منقول بالخبر الواحد.

و البحث عن الثاني من فروع بحث حجية الخبر الواحد،فلا بد و إن يذكر في تنبيهاته،و أنه لا فرق فيه بين أن يكون مفاده قول المعصوم أو فعله أو تقريره،أو الإجماع القائم على شيء من ذلك.

و لعلهم أفردوه بالبحث مقدما على بحث حجية الخبر،لأجل أن الإجماع أيضا من أدلة اعتبار الخبر في الجملة،فأرادوا الإشارة إلى اعتباره إجمالا مقدمة لذلك.

و الإجماع من الامور العرفية العقلائية في كل عصر و زمان،و لا يختص بقوم دون آخرين و لا بملة دون اخرى،ففي كل علم و صنعة اتفاق على امور و اختلاف في اخرى من غير اختصاص بملة الإسلام و فقهاء المسلمين.

فهو عبارة:عن اتفاق آراء من يعتبر رأيه عند العقلاء على شيء في ما يعتبر رأيهم فيه.

و لكن لا موضوعية له في الفقه بما هو إجماع في مقابل الكتاب و السنّة بحيث يكون اعتباره في عرضهما،بل الظاهر أن اعتبار الإجماع لدى العقلاء أيضا ليس لموضوعية فيه،بل لأجل كشفه عن حجة وثيقة لديهم في الجملة. كما أن دليل العقل في الأحكام لا موضوعية فيه،و لا بد من إضافة اعتباره إلى الشرع و لو بنحو عدم الردع.

فمدرك الأحكام-كما مرّ-الكتاب المفسّر بالسنة المعصومية،أو السنّة المفسرة للكتاب.

و على أي حال:لا بد في اعتبار الإجماع من كشفه عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره عليه السّلام،و لهم في طريق استكشاف ذلك أقوال:

 الأول:دخول شخص المعصوم عليه السّلام في جملة المجمعين

و فيه:أنه في الإجماعات الحاصلة بعد الغيبة الكبرى التي يدور عليها مدار الإجماعات الفقهية!ممتنع عادة و إن أمكن ذاتا.

نعم،لو تحقق إجماع من زمان ظهور المعصوم عليه السّلام إلى ما بعد الغيبة الكبرى لكان له وجه.

و يمكن أن يكون من الإجماع الدخولي،و لكن كلام الأعلام في المقام في غيره،و لو تشرّف أحد بلقائه عليه السّلام بعد الغيبة الكبرى و أخذ حكما منه عليه السّلام و نقله بعنوان الإجماع،فاعتبار قوله مع ما ورد من التشديد في تكذيب ذلك مشكل،و على فرضه فكونه من الإجماع الاصطلاحي أشكل.

نعم،يمكن أن يراد بدخول شخصه دخول رأيه المبارك و لو تقريرا،و لا بأس به و هو صحيح،كما أن ما دلّ على تكذيب مدعي الرؤية إنما هو فيما إذا ترتبت عليها المفسدة،لا ما إذا كان المدعي ثقة من كل جهة و لم يكن في البين مفسدة.

 الثاني: قاعدة اللطف

و اللطف عبارة عن عناية اللّه تعالى و لطفه بخلقه و تدبير موجبات كمالهم الذي أعده لهم في علمه الأزلي.و هو إما تكويني،أو تشريعي،و الأول إيصال الممكنات إلى الغايات المعدّة لها،و الثاني إيصال خصوص الإنسان إلى كماله المعنوي ببعث الرسل و إنزال الكتب و إتمام الحجة عليه و الوعد و الوعيد،و قد حصل ذلك منه تعالى بأكمل وجه و أتم طريق.

و قد يطلق اللطف على أنه يجب عليه تعالى تقريب العباد إلى الطاعة و تبعيدهم عن المعصية بما لا ينافي الاختيار،فإذا حصل إجماع على ما لا يرتضيه اللّه،يجب عليه تعالى صرفهم عنه،أو إلهام ما هو الواقع إليهم.

و فيه:أن الواجب على اللّه تعالى إنما هو اللطف بما هو المتعارف بين الناس،و قد حصل ببعث الرسل و إنزال الكتب،و لا دليل على وجوب شيء زائد عنه عليه تعالى،لا بدليل عقلي و لا نقلي.و حينئذ فيكون احتمال الخطأ في إجماع المجمعين كاحتماله في فتوى فقيه يكون مرجعا للتقليد.

 الثالث: الحدس

من آراء الرعايا و المرءوسين أن آراء الرئيس معهم.

و اشكل عليه:بأن له وجها إن كان باب المراجعة و المشاورة مع الرئيس مفتوحا و الرعية تشاوره و هو يراجعهم،و أما إذا كان الباب مسدودا بالمرة و حالت بينهما أستار الغيبة،فلا وجه لهذا الحدس أصلا،و لا يعتبر لدى العرف و العقلاء رأسا.

و يرد عليه:بأنه إذا كان باب معظم الأحكام الصادرة منهم عليهم السّلام مفتوحا و كان ذلك في متناولنا و جرت العادة إلى الرجوع إليها في زمان الحضور و الغيبة، يكون ذلك من انفتاح باب المراجعة إليهم عليهم السّلام،و العادة تقضي برضائهم بما اجتمع عليه علماء شيعتهم و رواة أحاديثهم.

و بالجملة:الملازمة العادية بين إجماع الإمامية و رضاء المعصوم عليه السّلام بما أجمعوا عليه ثابتة،و هذه الملازمة معتبرة عرفا،و على هذا لا وجه للفرق بين إجماع القدماء و سائر الأعصار،فلا بأس بهذا الوجه.

 الرابع: تراكم الظنون من آراء الأعلام

يوجب القطع بموافقة الإمام عليه السّلام.

و اشكل عليه:بأنه إحالة إلى المجهول مع اختلاف المسائل و الآراء و الأشخاص.

و فيه:أن المدار على حصول الاطمئنان النوعي و هو مختلف بحسب المراتب،و يكفي حصول أول مرتبة منه كما في سائر الموارد،و هذا الوجه أيضا لا بأس به.

 الخامس: لأجل كشفه عن دليل معتبر وصل إليهم و لم یصل إلینا

لأن بناء الأئمة عليهم السّلام كان على إيداع جملة من الأحكام الواقعية عند خواص الأصحاب، و هم أودعوها عند الطبقة اللاحقة لهم فوصلت إلى طبقة الغيبة الكبرى فصارت مجمعا عليها من دون ذكر نفس المدرك بالخصوص،و هذا وجه حسن متين يصلح أن يكون مدركا لاعتبار الشهرة أيضا،لكنه يختص بما إذا لم يكن في البين مدرك يصح الاستناد إليه،و هو قليل جدا،كما لا يخفى.

 السادس: لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة عقلائية أو شرعية

قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في صلاة القضاء من كتابه:«و الذي يقوى في ظني أن كثيرا من إجماعات القدماء بمعنى الاتفاق على القواعد الكلية التي تكون مدركا لبعض الأحكام الجزئية»،و قال في كتاب الكفارات:«و إجماع السيدين كغيره من إجماعات القدماء،لا وثوق بالمراد منها على وجه تريح النفس في الفتوى بها بالوجوب و الحرمة،و إن قلنا بحجية الإجماع المنقول لكن في الغالب ينقلونه على مقتضى العمومات و نحوها…»و كلامه في المقامين حسن متين جدا،كما لا يخفى على أهله.

 السابع: أن يتفرد فقيه في عصر و لم يكن فقيه آخر في طبقته

و لا الطبقة اللاحقة إلا أن يكون تلميذا له أو تلميذا لتلاميذه،و حيث أن مثل هذا الفقيه لا يرى في الخارج رأيا إلا رأيه يصح له دعوى الإجماع،و هذا كثير في دعوى الإجماع من مثل السيد المرتضى و الشيخ قدّس سرّهما بل و العلامة،و لا اعتبار بمثل هذا الإجماع.

 الثامن: الإجماع القهري الانطباقي بعد استقرار رأي فقيه بين الناس

و من يتبعه قرنا أو أكثر،يتحقق الإجماع قهرا لعدم ظهور الخلاف،و ينقل في القرون اللاحقة عين ما تحقق في القرن السابق،و هذا أيضا كثير،كما لا يخفى على الخبير،و لا وجه لاعتباره أيضا.

و لو تردد إجماع بين ما هو معتبر و غير معتبر،لا وجه للاعتماد عليه كما هو معلوم إلا إذا عينت القرائن ما هو المعتبر منه.

 تحقيق الكلام في الإجماع عند الإمامية

ثم إنه قد يكون الإجماع تقليديا و تشبيها،و ذلك لأن الإجماع كان شائعا بين العامة،و كانت الخاصة جامدين على نصوص الأئمة،و لذا سموا بالمقلّدة لدى العامة في أوائل الغيبة الكبرى،فادعى الإجماع أعلام تلك العصور حتى في المسائل التي تكون النصوص فيها كثيرة،لمصلحة التشابه مع العامة،و إزالة مثل هذه الأسماء عن أنفسهم،و هذا الوجه كثير في الإجماعات التي ادعاها الشيخ رحمه اللّه.

و يمكن زيادة قسم آخر من الإجماع،و هو(الإجماع الاحتفاظي)حيث أن العامة تشتت إلى مذاهب كثيرة بما تجاوز التسعين،كما لا يخفى على من راجع التواريخ،ثم استقرت مذاهبهم على الأربعة المعروفة بأمر من خليفة ذاك الوقت و كان أعلام فقهائنا قدس سرّهم متوجهين إلى هذه الجهات،فادعوا الإجماع في كل المسائل مع وجود الدليل،اهتماما ببقاء وحدة المذهب و عدم تشتته،ثم لما رأوا أن هذا الأمر يضرّ بهم من جهة اخرى،كما قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر أبي خديجة:«أنا ألقيت الخلاف بينهم لئلا يعرفوا فيؤخذ برقابهم»ادعوا الإجماعات المعارضة لإلقاء الخلاف حفظا لدماء الشيعة،و ليسمّ الأول (الإجماع الاحتفاظي)،و الأخير(الإجماع الاختلافي)أي لأجل إيجاد الخلاف لمصالح شتى كما لا يخفى،و يأتي في بحث الشهرة بعض ما ينفع المقام أيضا.

ثم إنه لو علم أحد الوجوه الماضية بالقرائن فهو،و إلا فالظاهر تردده بين الخامس و السادس،و لا بد في تعيين أحدهما من ملاحظة القرائن و هي مختلفة بحسب الموارد.

 نقل الإجماع:

نقل الإجماع..تارة:يكون من نقل السبب فقط،كما إذا سرد أقوال الفقهاء تفصيلا أو نقلها إجمالا بألفاظ مختلفة.

و اخرى:يكون من نقل المسبب-و هو رأي المعصوم عليه السّلام حدسا-كما هو الغالب في الإجماعات المنقولة،أو حسا و هو النادر.

فإن كان من نقل السبب فيشمله دليل حجية الخبر إن كان ما نقله عند المنقول إليه سببا تاما للأثر،و أما إذا لم يكن سببا تاما ففي الكفاية و غيرها اعتباره أيضا بمقدار دلالته لشمول دليل اعتبار الخبر لمطلق الأخبار عن حس بما كان منشأ لأثر شرعي و لو بنحو جزء السبب،كما هو المنساق في ما ورد في السؤال عن حال الرواة و موضوعات الأحكام،كالكر،و الصاع،و السفر و نحوها مما هو كثير جدا،مع أن هذا مقتضى حجية الأمارة في جميع لوازم مدلولها و ملزوماته التضمنية و الالتزامية،فيتم المنقول إليه سببيته بالتفحص عن أقوال أخر،فيتحقق لديه حينئذ الإجماع المعتبر.

و يمكن الإشكال عليه:بأن موضوعات الأحكام و ما يتعلّق بحال الرواة دخيلة في ما يتعلّق بالحكم،بخلاف أقوال الفقهاء فإنها أجنبية عن حكم اللّه تعالى حقيقة،إلا أن يتمسك بذيل المسامحة العرفية،و يقال بأنه إذا كان مجموع الأقوال من حيث المجموع منشأ لاستفادة حكم اللّه تعالى لا يعدّ البعض منها أجنبيا محضا،كما لا يخفى،فيشمله دليل الاعتبار بالملازمة العرفية.

و كذا إن كان من نقل السبب و المسبب معا عن حس لو فرض تحققه،أو كان من نقل المسبب كذلك.و أما إذا كان عن حدس فلا تشمله أدلة اعتبار الخبر، إذ المنساق منها عرفا هو تصديق المخبر في سمعه و بصره،لا تصويبه في حدسه و نظره إلا بقرائن خارجية تدل على تصديق التصويب أيضا،فيعتبر حينئذ من جهة القرائن لا من حيث الإخبار به،كما هو مورد البحث في المقام، و هي نادرة في الإجماعات المنقولة،كما لا يخفى.

و لكن يمكن أن يقال:إن مناط الاعتبار مطلقا في نقل الحجج المعتبرة حصول الوثوق النوعي حسيا كان المخبر به أو حدسيا،فمع تحقق هذا المناط يعتبر المخبر به مطلقا،و قد استقرت السيرة على الاعتماد على تصديق الأطباء

و المهندسين و الخبراء الذين يخبرون عن حدسهم في جميع الفنون و الصنائع و الحرف،و كون الغالب هو الحسيات لا يوجب التقييد لأجل المناط بعد تحققه.

فتلخّص من ذلك كله:أن الإجماع المنقول معتبر،للملازمة العرفية بين اتفاق رواة أحاديث الأئمة على شيء بعد الفحص و التثبت و الدقة و بين رضاء المعصوم عليه السّلام به،بلا فرق فيه بين عصر الحضور و عصر الغيبة و سائر الأعصار المتأخرة.

نعم،يزيد القدماء على ذلك بإمكان وصولهم على حديث منهم عليهم السّلام لم يصل ذلك إلينا.و يمكن الاستدلال على اعتباره بكل ما دلّ على اعتبار حكاية فعل المعصوم و قوله و تقريره.

هذا كله إذا كان الإجماع المنقول معتبرا لدى المنقول إليه بعين وجه اعتباره لدى الناقل.

أما لو لم يكن معتبرا لديه أو كان نظره في وجه الاعتبار مخالفا لنظر الناقل،فلا يعتبر من حيث نقل المسبب حينئذ،و إنما يعتبر من حيث نقل السبب بمقدار ما يكشف عنه لفظ الناقل بناء على شمول دليل اعتبار الخبر الواحد لمثله أيضا،كما قلناه.

 الأول:الإجماع إنما يكون معتبرا إذا حصل الاطمئنان منه

الأول:اعتبار الإجماع محصله و منقوله منحصر بما إذا اطمأن المحصل له أو المنقول إليه أن ما كان معتبرا لدى المجمعين معتبر لديه أيضا،و لو كان حصول الاطمئنان من القرائن الخارجة.و أما مع عدم حصول الاطمئنان بذلك فلا وجه للاعتبار مطلقا،لأن حجية شيء عند طائفة لا يستلزم حجيته عند اخرى،سواء كان منشأ عدم حصول الاطمئنان من القرائن الداخلية أو الخارجية أو جهات اخرى.

 الثاني:يعرض على الإجماع ما يعرض على الخبر الواحد

الثاني:يعرض الإجماع المنقول بالخبر الواحد ما يعرض على الخبر الواحد من الأقسام،كالصحيح،و الموثق،و الحسن،و الضعيف و نحوها،كما يعرض عليه أحكامه من التعارض و الترجيح و نحوهما مما مضى في محله،لأنه حينئذ من أقسامه،فيتصف بلوازمه و أحكامه.

 الثالث:معنى قول الفقهاء« نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر»

الثالث:قد شاع في الكتب الفقهية-خصوصا في الجواهر-هذا التعبير (نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر).و هذا التعبير إنما يخرجه عن نقل الإجماع بالخبر الواحد إذا كانت الاستفاضة أو التواتر في كل طبقته،و كان حصولها عرضيا من أول حدوث الاستفاضة و التواتر.و أما إذا حصلا في الطبقات اللاحقة،أو شك في ذلك فيكون من الإجماع المنقول بالخبر الواحد.

 الرابع:إذا شك في أن ناقل الإجماع استند إلى الحس أو الحدس.

الرابع:لو شك في أن ناقل الإجماع استند فيه إلى الحس أو الحدس،فلا تشمله الأدلة اللفظية الدالة على اعتبار الخبر الواحد،كآية النبأ و هي قوله تعالى:  يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ  و نحوها،لأن المنساق منها عرفا تصديق المخبر الصادق في خبره لا تصويبه في نظره،مع الشك أن يكون التمسك بها تمسكا بالعام في الشبهة الموضوعية،إلا إذا قلنا بما تقدّم منا من أنها تشمل عند المتعارف تصويب النظر أيضا،و هو وجه حسن لا بأس به،فتشملها السيرة العقلائية له،لعدم بناء منهم على التفحص في إخبار المخبر الصادق أنه حسي أو حدسي،بل الظاهر جريان بنائهم في الجملة على تصويب الحدسي أيضا،لكنه في ما لم يحرز الخلاف فلا يجري ذلك مع إثبات بطلان مبنى الحدس رأسا، كما مرّ.

 الخامس:معنى الإجماع المحصل

الخامس:الإجماع المحصل عبارة عن أن يطّلع الشخص على أقوال الفقهاء في المسألة بحيث يكشف منها رأي المعصوم عليه السّلام،و لا يعتبر فيه مباشرة الشخص بنفسه،بل يكفي الاستنابة فيه ممن يثق به،بل يكفي فيه أيضا أن يكون بعضه منقولا و بعضه الآخر محصّلا،كما لا يخفى.

 السادس:نقل كلام المحقق البحراني في الحدائق ختام في الشياع و الاستفاضة و التواتر

السادس:قال صاحب الحدائق في كتاب الطهارة في أحكام النجاسات: «قد كان عندي رسالة لشيخنا الشهيد الثاني قد تصدّى فيها لنقل جملة من المسائل،التي ناقض الشيخ فيها نفسه بدعوى الإجماع على الحكم في موضع ثم يدعيه على خلافه في آخر،و فيها ما ينيف على سبعين مسألة»،و قال في أحكام الأموات في حق الشيخ قدّس سرّه:«و أي مسألة من مسائل الفقه من أوله إلى آخره لم تختلف أقواله فيها و لا فتاويه حتى يستغرب في هذا المقام،كيف لا و أن الشهيد قد صنّف رسالة جمع فيها المسائل التي ادعى الشيخ فيها الإجماع في موضع و ادعى الإجماع على عكسه في موضع آخر،و هي تبلغ سبعين مسألة،و كانت الرسالة عندي فتلفت في بعض الوقائع التي مرت بي»، و قال قدّس سرّه في كتاب النكاح عند البحث عن إسلام زوجة الكافر:«من يعرف حال الشيخ و طريقته في دعوى الإجماع و اختلاف أقواله و فتاواه في كتبه،لا يتعجب منه،فإنه في بعض كتبه،كالخلاف و المبسوط من رءوس المجتهدين،و في بعض آخر كالنهاية و كتابي الأخبار من رءوس الأخباريين و شتان ما بينهما».

أقول:فلا بد للفقيه في الاعتماد على مثل هذه الإجماعات من التثبت و الفحص.

 ختام:

الشياع،و الاستفاضة،و التواتر.و الأولان بمعنى واحد،و الأخير إما لفظي، أو معنوي،أو إجمالي،و الجميع معتبر لدى العرف و العقلاء من حيث حصول الاطمئنان بل العلم منها،و الظاهر كفاية النوعي منه و إن لم يحصل الشخصي، كما أن الظاهر شمول دليل حجية الخبر الواحد لنقلها أيضا إن كان في البين أثر شرعي.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"