1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. تهذیب الاصول
  8. /
  9. الأمر الثالث عشر:ينقسم اللفظ الى المتحد المعنى و اللفظ

اللفظ و المعنى إما متحدان،و يعبّر عنه بمتحد المعنى،أو متعددان،و يعبّر عنه بالمتباين.أو يكون المعنى واحدا عرفا-و إن تعدد بحسب الحيثيات و الدقيات العقلية-و اللفظ متعددا،و يعبّر عنه بالمترادف،أو يكون بالعكس، و يعبّر عنه بالمشترك.

و لا ريب في وقوع الجميع في المحاورات الصحيحة،إلا أنه قد وقع الكلام في الأخير من جهات:

منها:كونه خلاف الفصاحة و البلاغة،لأنه إن اتكل في فهم المراد على القرينة فهو من التطويل بلا طائل،و إلا فهو من الإجمال.

و فيه:أن كلاّ من التطويل و الإجمال قد يكون موردا لأغراض صحيحة، فتصير بها من أهم موارد الفصاحة و البلاغة.

و منها:أنه لا بد من وقوعه لتناهي الألفاظ،لكونها مركبة من الحروف المتناهية،و المركب من المتناهي متناه،و عدم تناهي المعاني فلا بد من وقوعه.

و فيه:أن المعاني متناهية أيضا في كل دورة من الأدوار،و مورد الاحتياج متناهية قطعا،بلا احتياج إلى معان اخرى حتى نحتاج إلى الاشتراك.

نعم،لا ريب في وقوع الاشتراك خارجا،خصوصا في الأعلام الشخصية، و هو أعم من وجوب وقوعه.

و منها:أن استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد إن كان على نحو تعدد الدال و المدلول،فلا إشكال فيه،فيكون نظير الكنايات التي يستفاد من مدلولها المطابقي شيء،و من مدلولها الالتزامي شيء آخر.

و أما إذا كان مستقلا و بالدلالة المطابقية في كل واحد من المعاني بحيث كأنه لم يكن للفظ معنى غيره،فاستدل على بطلانه بوجوه:

الأول:أنه خلف الفرض.و المناقشة فيه واضحة،فإن الاستقلالية أمر اعتباري،فمن الممكن اعتبار الاستقلالية من جهتين،و لا محذور فيه.

و أما حديث أن اللفظ فان في المعنى،و لا يعقل فناء الواحد في الاثنين. فلا أصل له،لأن اللفظ له نحو من التعين،و المعنى كذلك،و لا يعقل فناء أحد المتعينين في الآخر.

نعم،لا ريب في أن اللفظ عنوان مشير إلى المعنى،و يصح أن يكون شيء واحد عنوانا مشيرا إلى شيئين.

الثاني:أنه مستلزم لتكثّر الواحد،لأن تعدد الدلالة المطابقية مع الاستقلال في كل واحد منهما-كما هو المفروض-يستلزم تعدد الدال قهرا،مع أنه واحد في الاستعمال الواحد،كما هو واضح،فيلزم المحذور.

و فيه:أن تكثّر الواحد بتعدد الاعتبار و الجهة،لا بأس به.

الثالث:أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد وحدة المعنى،أو في حال الوحدة،و الاستعمال في الأكثر ينافي ذلك،فيكون مجازا من باب استعمال الموضوع للكل في الجزء.

و فيه:أن التعدد خلاف الأصل و الوجدان عند وضعنا للأعلام الشخصية، و الوضع في حال الوحدة و إن صح ثبوتا لكن حالات الموضوع له عند الوضع غير دخيلة في الوضع و لا في الموضوع له،و إلا لعمّت المجازية أكثر الألفاظ لو لا كلها،مع أنه من مجرد الدعوى بالنسبة إلى المشترك اللفظي،و الموضوع له في الجميع نفس الذات مع قطع النظر عن أية جهة خارجة عنه،كما لا وجه للتفصيل بين التثنية و الجمع فيجوز فيهما-لأنهما بمنزلة تكرار اللفظ-و بين المفرد،فلا يجوز،لما تقدم من أنه لو كانت الدلالة بنحو تعدد الدال و المدلول، فهو خارج تخصصا من مورد البحث،لأن مورده ما إذا كان الدال واحدا صورة، و اللفظ مع علامتي التثنية و الجمع يكون من تعدد الدال،كما هو واضح،مضافا

إلى أنه إذا لم يصح استعمال المفرد في المتعدد،لا يصح بالنسبة إلى التثنية و الجمع أيضا،لأنهما من عوارضه فيتبعهما ما يلحقه جوازا و منعا.

ثم إنه لا بد في التثنية و الجمع من جهة جامعة بينهما و بين المفرد،لأن معناهما لغة و عرفا فردان أو أفراد من شيء واحد؛و تلك الجهة الجامعة إما أن تكون النوع المشترك بين الأفراد،أو الجنس البعيد،كما يقال:الماء و النار جسمان،أو هما و التراب أجسام.

و قد تكون مطلق الشيئية،كما يقال:الواجب و الممكن شيئان،و قد تكون مجرد الاشتراك في التسمية،كالتثنية و الجمع بالنسبة إلى الأعلام.

و في التثنية و الجمع بالنسبة إلى المشترك يتصور وجوه:

الأول:استعمال المفرد في معنى واحد،و إرادة فردين أو أفراد منه،و ليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى،كما هو واضح.

الثاني:أن يراد بالمفرد المتعدد،كما إذا استعمل العين في الباكية و الجارية،و اريد بالعينين فردان من كل منهما،و هذا من استعمال المفرد و التثنية في أكثر من معنى.

الثالث:استعمال المفرد في المعنى الواحد،كالجارية،و استعمال التثنية في الجارية و الباكية.

و الظاهر صحة الكل مع القرينة.

و حاصل ما ذكرناه في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد أنه يصح بتعدد الدال و المدلول،و التعدد إما خارجي أو اعتباري،فكما يصح في الأول يصح في الأخير أيضا،لبناء جملة من المحاورات على الاعتباريات.

ثم إن ما دل من الأخبار على أن للقرآن بطونا لا يدل على صحة استعمال المشترك في أكثر من المعنى،لأن تلك البطون من قبيل الإشارات و الرموز التي لا يفهمها إلا أشخاص خاصة.

و الكلام في المقام في الاستعمالات المحاورية العرفية.و أما ما ورد في سؤال الهداية من اللّه عزّ و جلّ عند قراءة اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ  مثلا،فهو ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد في شيء أبدا،و إنما هو من باب الحالات المقارنة للمتكلم بالآية،لا من المستعمل فيه.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"