أقسام الشهرة

و هي إما في الرواية،أو في العمل بها و الاستناد إليها،أو في مجرد الفتوى فقط.

و الاولى عبارة عن اشتهار الرواية بين الرواة و المحدّثين و الاهتمام بضبطها و الاعتناء بها،و تكون النسبة بينها و بين الشهرة العملية العموم من وجه، إذ رب رواية مشهورة لم يعمل بها.و رب غير مشهورة عمل بها،و هناك روايات كثيرة مشهورة معمول بها كما لا يخفى،و لا أثر لهذه الشهرة ما لم يوجب الوثوق بالصدور،فتكون من المرجحات في باب التعارض فقط،و قد تقدم في بحث التعارض ما ينفع المقام،فراجع.

و الثانية عبارة عن عمل فقهاء المتقدمين من عصر الغيبة الصغرى و أوائل الكبرى برواية على وجه الاستناد إليها و الاستدلال بها.

و المعروف بين الإمامية أن مثل هذه الشهرة جابرة لضعف السند،كما أن ترك عملهم لخبر صحيح موهن له،و قد استقرت سيرتهم على العمل بما عمل به المشهور و إن كان ضعيفا،و ترك العمل بما لم يعملوا به و إن كان صحيحا إذا لم يثبت خلافهم بدليل صحيح،قال صاحب الجواهر قدّس سرّه:«لو أراد الإنسان أن يلفق فقها من غير نظر إلى كلام الأصحاب بل من محض الأخبار،يظهر له فقه خارج عن ربقة جميع المسلمين بل سائر المتدينين».

أقول:و هو حق كما هو معلوم على أهله.

و قد اشكل على اعتبارها صغرى و كبرى.أما الأول:فلأن جميع هذه الشهرات منتهية إلى شخص واحد من علمائنا،كعلم الهدى أو الشيخ الطوسي أو غيرهما فاعتمدوا على سند الرواية بحسب أنظارهم الشريفة و اعتمدت عليهم الطبقة اللاحقة وثوقا بهم،فحصلت الشهرة التقليدية في الطبقات اللاحقة،و المعتبر من الشهرة ما لم تنته إلى شخص واحد.و فى العيان ما يغني عن البيان،إذ نرى بالوجدان أنه كثيرا ما ينقل شخص واحد شيئا في مجلس مثلا و يصير ذلك مشهورا بعد أيام و يترتب عليه آثار و خصوصيات،و الشهرات الفقهية أيضا كذلك،و قد نبّه على هذا الإشكال شيخنا الشهيد الثاني قدّس سرّه.

و يرد عليه..أولا:أن من راجع سيرة أصحاب الأئمة و فقهاء أوائل الغيبة، يعلم أنهم كانوا مواظبين و مهتمين غاية الاهتمام على ضبط الروايات،جامدين على الاحتفاظ بعين ما وصل إليهم من الإمام عليه السّلام،فكانت تلك الطبقات طبقة الضبط فقط و العمل بما ضبطوه،فلا يعملون إلا بما يضبطون و لا يضبطون و لا يستندون إلا بما يعملون،و كانت نسبة الأحاديث المضبوطة في تلك الأعصار نسبة الرسالة العملية في هذه الأعصار إذا كانت من مرجع منحصر واحد فقط، و لذا عاب العامة عليهم و قالوا إنهم مقلدة،و ليسوا من أهل الاجتهاد في شيء، و نسبوا فقه الإمامية إلى قلة الفروع،قال ابن إدريس مشيرا إلى الخلاف و المبسوط:«و هذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين»،راجع حدّ المحارب من حدود الجواهر.و من راجع الكتب المؤلفة في تلك الطبقات يجدها متون الأحاديث و الروايات،فراجع المقنع و المقنعة،و المراسم و النهاية و غيرها،بل قد ينسب المتفرع في الفقه إلى القياس و الاستحسان،لكثرة الجمود على متون الأحاديث،و أول من فتح هذا السد القديمين قدّس سرّهما-و هما ابنا جنيد و أبي عقيل- ثم الشيخ الطوسي قدّس سرّه،فكل حديث كان معمولا به و كل عمل كان مستندا إلى حديث إلا في موارد ظهر الخلاف فيها،فليست الشهرات العملية الاستنادية منتهية إلى شخص واحد،كعلم الهدى و الشيخ قدّس سرّهما،بل هما و غيرهما في العمل بالأحاديث و الاستناد إليها على حدّ سواء،فتحققت الشهرة العملية المعتبرة.

إن قلت:نعم،و لكن لا تتحقق الشهرة العملية المعتبرة مع ذلك أيضا،لأن في تلك الطبقة كان بعض ممن لا يعمل بالخبر الواحد،فكيف تثبت الشهرة العملية الاستنادية.

قلت:لا يعمل بالخبر الواحد من حيث هو مع قطع النظر عن القرائن الموجبة للاطمئنان بالصدور،و أما معها فليس فيها من لا يعمل به،و قد كانت جل الأحاديث،بل كلها في تلك الطبقات مقرونة بها،كما لا يخفى،و المفروض أنه لم ينقل خلاف أحد في الاستناد إليه من أهل تلك الطبقة.

و تلخّص مما ذكر:استقرار الشهرة العملية الاستنادية بجميع ما ضبطه المشهور من الأحاديث المتضمنة للأحكام إلا ما خرج بالدليل.

و ثانيا:على فرض انتهاء الشهرات الفقهية إلى شخص واحد مثل الشيخ قدّس سرّه فهي معتبرة أيضا إلا مع ظهور الخلاف،لأن مثل الشيخ و من تبعه من الثقات المتوجهين إلى خصوصيات الخبر ضعفا و صحة،الملتفتين إلى القرائن مع توفرها في تلك الأعصار،و إنه لم يكن لهم شغل إلا تمييز الصحيح عن السقيم،فإذا عمل هؤلاء بحديث غير صحيح و تركوا العمل بحديث صحيح يوجب ذلك الوثوق بصدور الأول و الخلل في الثاني،و ليست للشهرة موضوعية من حيث هي،بل تكون طريقا إلى حصول الوثوق بالصدور أو الخلل في جهة من جهاته،هذا بعض ما يتعلق بالإشكال في الصغرى.

و المظنون قويا أن أصل هذا الإشكال من العامة،و تلقاه شيخنا الشهيد قدّس سرّه من بيان بعض مشايخه من العامة،و تبعه غيره في هذه الشبهة،و مثل هذا كثير في الاصول و الفقه،كما لا يخفى على أهله.

و أما الإشكال في أصل الكبرى فهو أنه لا وجه لاعتبار الشهرة العملية أصلا،لأصالة عدم الحجية.

و فيه:أن اعتبار الشهرة العملية الاستنادية الاحتجاجية توجب الاطمئنان بالواقع،و الظاهر من بناء العقلاء على الاعتماد عليها.و ما ورد في المقبولة، و قول الكاظم عليه السّلام لأبي يوسف:«و الأخبار المجمع عليها و هو الغاية المعروض عليها كل شبهة و المستنبط منها كل حادثة-الحديث-»تقرير للطريقة العقلائية. فيكون اعتبارها إنما هو لأجل كشفها عن ظفر الكل بما يوجب الوثوق بالصدور،فيكون موجبا للوثوق النوعي العقلائي بالصدور قهرا،بل قد يوجبه استناد مثل الشيخ قدّس سرّه و من تبعه،كما مرّ.

فتلخّص أن الشهرة الاستنادية العملية من أقوى موجبات حصول الوثوق بالصدور،و أن شهرة هجران العمل من أهم ما يوجب الوهن و الخلل.

و يمكن أن يجعل هذا النزاع لفظيا،فمن قال باعتبار الشهرة أي:في ظرف حصول الوثوق و الاطمئنان بالصدور،و من قال بعدم الاعتبار أي:في ظرف عدم الحصول،و من ذلك يظهر إمكان القول باعتبار الشهرة بين المتأخرين من الفقهاء أيضا إن حصل منها الوثوق و الاطمئنان بالصدور،فيصير النزاع في اعتبارها أيضا لفظيا،كما لا يخفى.هذا بعض الكلام في الشهرة العملية الاستنادية.

و أما الشهرة الفتوائية:فهي عبارة عن مجرد اشتهار الفتوى بين القدماء من دون الاستناد إلى دليل أصلا،سواء كان في البين دليل أو لا.

و قد استدل على اعتبارها:

تارة:بإطلاق قوله عليه السّلام:«خذ بما اشتهر بين أصحابك»على نحو ما مر، و لا بأس به.

و اخرى:بأنه مما يوجب الوثوق بالحكم و الاطمئنان،و هو حجة ما لم يدلّ دليل على الخلاف،و لا دليل عليه.

و ثالثة:بأن الظن الحاصل منها أقوى مما يحصل من الخبر الواحد فيشملها دليل اعتباره بالأولى.

و يرد:بأن اعتبار الخبر لا يدور مدار حصول الظن الشخصي.

نعم،لا يبعد أن يكون حصول النوعي منه حكمة الاعتبار لا علة له بحيث يدور مداره.

و رابعة:بأن فتاوى القدماء عبارة عن متون الأخبار،ليس فيها شيء وراءها،فيشملها ما دلّ على اعتبار الشهرة العملية الاستنادية،ففتاواهم توجب الوثوق و الاطمئنان بوجود حجة معتبرة في البين،و عن بعض المتتبعين:«و لقد عثرنا أثناء التتبع على مواضع كثيرة يستكشف من فتاوي الأصحاب وجود نص واصل إليهم،مع أنه لا يكون من ذلك النص في المجامع و الجوامع عين و لا أثر». و هذا بخلاف الطبقات المتأخرة فإنها كانت مثل زماننا هذا طبقة التفريع و استفراغ الوسع في ردّ الفروع إلى الاصول الواصلة إليهم من المعصومين عليهم السّلام، و إن شئت فقسّم الطبقات إلى ثلاث:طبقة الأخذ و التلقي،و طبقة الضبط فقط، و طبقة التفريع،و الأخير أوسع الطبقات أفرادا و زمانا.و قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في بحث غسل الآنية التي يشرب فيها الخمر:«إن المحقق قدّس سرّه يروي غالبا عن اصول ليست عندنا منها إلا أسماؤها».

و كيف كان،يمكن أن يتمسك لاعتبار الشهرة بأقسامها الثلاثة بقوله عليه السّلام في المقبولة:«المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به و يترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك،فإن المجمع عليه لا ريب فيه»،و قوله عليه السّلام:«خذ بما اشتهر بين أصحابك»:بدعوى أنه عليه السّلام في مقام بيان القاعدة الكلية لاعتبار الشهرات الثلاث،لكونها موجبة للوثوق بصدور الحكم عن المعصوم عليه السّلام، و تطبيقها على الشهرة الروائية من باب تطبيق القاعدة على موردها،لا لأجل الاختصاص به.

إن قلت:إن ظاهر السؤال يدل على الاختصاص،فهو مثل ما إذا قيل:أي المسجدين أحب لك،فقلت:ما كان الاجتماع فيه أكثر.و أي الرمانتين أحب إليك،فقلت:ما كان أكبر،فلا يستفاد من الأول محبوبية كل ما كان الاجتماع فيه أكثر،مثل السوق و الخان و نحوهما،و لا يستفاد من الثاني كل ما كان أكبر مثل الحجارة و نحوها.

قلت:هذا و إن ذكره الشيخ قدّس سرّه لكنه ليس بوارد،للفرق بين المثال و ما نحن فيه،و ذلك لأن اعتبار الشهرات الثلاث إنما هو لأجل كون كل واحدة منها منشأ للوثوق بالصدور،و هي الجهة الجامعة القريبة بين الثلاثة،فتوجب الانتقال من إحداها إلى الاخرى لهذه الجهة القريبة،بخلاف المثالين و نحوهما،إذ ليس بين كثرة الاجتماع في المسجد للعبادية و في السوق لأمر آخر جامع قريب،فلا ينتقل العرف من إحداها إلى الاخرى،و كذا الأكبرية في الرمان لأجل كثرة الاستفادة بخلاف المثال،فليس بين كثرة الاجتماع في المسجد و كثرة الاجتماع في السوق و نحوه جهة جامعة قريبة،إذ الاجتماع في المسجد للعبادة و في السوق لأمر آخر،فلا ينتقل العرف من إحداها إلى الاخرى،و كذا الأكبرية في الرمان لأجل كثرة الاستفادة بخلاف الأكبرية في غيره،فقياس المقام بالمثالين باطل جدا.

و قد أورد شيخنا المحقق النائيني قدّس سرّه على المقام بأن قوله عليه السّلام:«فإن المجمع عليه لا ريب فيه»،يعني أن المشهور لا ريب فيه بالنسبة إلى الشاذ، فيكون المقصود به عدم الريب بالإضافة،لا عدم الريب الحقيقي،و لو تعدينا عن الشهرة الروايتية إلى غيرها يلزم التعدي إلى اعتبار كل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره،كما إذا كان قول المحققين و الشهيدين قدّس سرّه مما لا ريب فيه بالنسبة إلى أقوال سائر الفقهاء مثلا،فيلزم حينئذ حجية قولهم في مقابل أقوال سائر الفقهاء و هو بمكان من الفساد.

و يمكن الجواب عن ذلك:بأنه لا يلزم أن تكون كل علة أعم من المعلول خصوصا إذا لزم من التعميم المحذور،و في المقام تكون العلة مساوية مع المعلول،فكأنه عليه السّلام قال:«خذ بالشهرات الثلاث فإنها لا ريب فيها بالنسبة إلى الشاذ الذي يكون في مقابل كل واحدة منها».

و لنا أن ندعي السيرة العقلائية على اعتبارها،لأن أهل كل علم و صنعة من العلماء و العقلاء يعتمدون على ما اشتهر بينهم بهذا المعنى،و يستدلون بها لا عليها،و حينئذ يكفي عدم ثبوت الردع و لا نحتاج إلى إثبات الحجية.

و بعبارة اخرى:الشهرة بهذا المعنى من أحد طرق الاطمئنانات المتعارفة العقلائية الدائرة بينهم التي يعتمدون عليها في امور معاشهم و معادهم.و عليه فلا موضوعية للشهرة من حيث هي،بل تكون طريقا للوثوق بالحجة المعتبرة،كما أن شهرة الهجران توجب الاطمئنان بالخلل في الصدور.

و المراد بالاطمئنان و الوثوق فيهما النوعي منهما،كما في سائر ما هو معتبر شرعا أو عند العقلاء،فيكون الاطمئنان و الوثوق حكمة الاعتبار،لا أن يكون علة يدور مداره وجودا و عدما.و تتصف الشهرة-كالإجماع-بالمحصلة،و المحققة، و المنقولة،و يجري عليها ما يجري في الإجماع.

الأول:عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها نفس الأحكام أو ما يتعلق بها

الأول:لا فرق في الشهرة بأقسامها الثلاثة بين أن تكون موردها نفس الأحكام أو ما يتعلّق بها من موضوعاتها و ما يتعلّق بها،لشمول الدليل للجميع.

 الثاني:المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب

الثاني:حيث أنه غلب على القدماء قدس سرّهم التعبير بمتن الخبر،فلفظ الواجب في كلماتهم أعم من الوجوب الاصطلاحي،كما في الأخبار.و كذا«لا ينبغي» أعم من الحرمة،فلا بد من ملاحظة القرائن الخارجية و الداخلية في استفادة الوجوب و الحرمة من كلماتهم.

 الثالث:إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم

الثالث:إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي أن تكون متصلة بزمان المعصوم عليه السّلام،إذ لو كانت حادثة بعده لعرف زمان حدوثها عادة.

 الرابع:لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب و الحرمة

الرابع:لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب و الحرمة و ما يتعلّق بهما،لأن المندوبات و المكروهات و نحوهما يشملهما دليل التسامح في أدلة السنن،كانت في البين شهرة استنادية أم لم تكن.

نعم للشهرة الفتوائية أثر فيهما أيضا لبناء الفقهاء على اتباعهما بهما و الفتوى بمفادها،و لا يبعد شمول دليل التسامح لها أيضا بناء على أن فتوى القدماء متون الأخبار.

 الخامس:لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه

الخامس:لا اختصاص بشهرة الاستناد و الإعراض بخصوص مسائل الفقه،بل هي ثابتة في جميع العلوم و الفنون،بل و العرفيات أيضا،و قد ارتكز في الأذهان متابعة المشهور و عدم متابعة ما أعرض عنه المشهور،كما لا يخفى على من راجع العلوم و العرفيات.

 السادس:نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء

السادس:قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الصلاة في حكم القران بين السورتين و نعم ما قال:«إن القدماء إنما وقع ما وقع منهم في كثير من المقامات من المذاهب الفاسدة لعدم اجتماع تمام الاصول عند كل واحد منهم،و عدم تأليف ما يتعلّق بكل باب منها على حدة،فربما خفي على كل واحد منهم كثير من النصوص فيفتي بما عنده من غير علم بالباقي،كما لا يخفى على الخبير الممارس المتصفح لما تضمنت تلك الآثار».

و يظهر من كلامه أن استنادهم على شيء يكشف عن حجة معتبرة لديهم،و أن اختلافهم في شيء لعدم الظفر بالحجة المعتبرة،لا لأجل الظفر و الاختلاف في فهم المراد منهما،كما هو الغالب بين المتأخرين،و لا بد في تمييز ذلك من القرائن.

 السابع:تفسير قول الفقهاء« على الأشهر،عليه الأكثر،عليه المعظم ».

السابع:قد شاع في الكتب الفقهية قول الفقهاء:«على الأشهر»و قولهم: «و عليه الأكثر»و قولهم:«و عليه المعظم»،و لا تكون هذه التعبيرات من الشهرة المعتبرة في شيء أبدا،فإن حصل للفقيه منها الاطمئنان بالحكم و لو بواسطة القرائن المحفوفة،و إلا فلا يعتمد عليها،و الأشهر في مقابل غير الأشهر لا المشهور،و لذا يقولون على الأشهر بل المشهور.

 الثامن:طرق إحراز الشهرة

الثامن:طريق إحراز المشهور مراجعة كتب القدماء،و يمكن استفادة الشهرة من«اللمعة»التي هي آخر ما كتبه الشهيد الأول قدّس سرّه،و التزم أن لا يذكر فيه إلا المشهور و إن خالف التزامه في موارد تعرض لها الشهيد الثاني قدّس سرّه.و كذا يمكن استفادتها من«الشرائع»أيضا في الجملة مع مراجعة«الجواهر»،و لو كان حكم مسكوتا عنه في كتب القدماء لا تستفاد الشهرة من مجرد السكوت،كما هو واضح.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"