المسألة الاصولية:ما تقع كبرى في طريق تعيين الوظيفة،بلا فرق بين الأمارات و الاصول العملية و غيرهما.فيقال مثلا:هذا أمر،و كل أمر ظاهر في الوجوب،فهذا ظاهر في الوجوب،و كما يقال:هذا خبر موثوق به،و كل خبر موثوق به حجة،فهذا حجة،أو يقال:هذا مجهول الحكم،و كل مجهول الحكم يرجع فيه إلى البراءة العقلية و النقلية،فهذا مما يرجع فيه إليهما،إلى غير ذلك. و جميع تلك المسائل لا بد أن تثبت بالأدلة اللفظية في الاصول،و قد وضع هذا العلم لذلك.
و يمكن أن تعنون مسألة واحدة بعناوين متعددة،بعضها تكون اصولية و بعضها فقهية،و بعضها كلامية،و هو شائع في العلوم،فيكون المدار حينئذ على خصوصية العنوان،لا ذات المعنون من حيث هو حتى يلزم التداخل.
و القاعدة الفقهية عبارة عن حكم شرعي ينطبق على مصاديقه انطباق الطبيعي على أفراده،و لا تقع في طريق إثبات شيء أبدا،و لا فرق بينها و بين المسألة الفقهية إلا بالاصطلاح.
نعم،يمكن أن يفرّق بينهما بالاعتبار،بأن يقال:القاعدة نتيجة المسألة بمقدماتها.و كذا الكلام في الفرق بين القاعدة الاصولية و مسألتها.
و الفرق بين القاعدة الفقهية و المسألة الاصولية من جهات:
أولها:أن القواعد الفقهية يشترك فيها العالم و غيره،كسائر الأحكام الإلهية،بخلاف المسائل الاصولية،فإنّها تختص بالعلماء.
ثانيها:القواعد الفقهية يمكن أن تختص بباب دون باب،و هي كثيرة بخلاف المسائل الاصولية،فإنها جارية في جميع أبواب الفقه.
ثالثها:أن المسائل الاصولية نتائجها تقع كبرى في طريق إثبات الوظيفة،بخلاف القواعد الفقهية،فإن شمولها لمصاديقها نحو شمول الطبيعي لأفراده.
رابعها:القواعد الفقهية غالبها من المسلّمات بين العلماء،بخلاف المسائل الاصولية،فلهم فيها اختلاف كثير.
خامسها:أن غالب القواعد الفقهية نفس المضمون الذي صدر عن المعصوم عليه السّلام،و يصح إطلاق الأصل على القاعدة أيضا،إذ لا مشاحة في الاصطلاح،و هي مقدمة على الاصول العملية-سميت أصلا أولا-و اعتبار مثبتاتها يدور مدار القرائن الخارجية المعتبرة،في كل أصل أو أمارة،بلا فرق في التسمية من هذه الجهة أيضا.