1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. المنتقی فی الفقه
  8. /
  9. الفصل السادس مذكرات فقهية

1- الإبراء لازم، ولا يحتاج إلى القبول[1].

2- المجانيات كالهبة والصدقة والوقف ونحوها متقّومة بالقبض فما لم يتحقق القبض لا تحقق لها.

3- عَنِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ: (اتّقوا الله‏ وَاعْدِلُوا بَيْنَ‏ أَوْلَادِكُمْ)[2].‏

٤- يظهر من صاحب الجواهر في كتاب الهبات عند بيان لزوم هبة الزوجين أن الهبة مطلقاً لازمة إلا ما دلّ الدليل على عدمها[3].

أقول: وهو حسَن.

5- لا يجوز الرجوع في الهبة في موارد سبعة:

‌أ- هبة الأولاد للأبوين وبالعكس.

‌ب- هبة كل واحد من الزوجين للآخر.

‌ج- هبة ذي الرحم.

‌د- الهبة المعوضة.

هـ- الهبة التي قصد فيها الثواب.

‌و- موت كل واحد من الواهب والمتّهب.

‌ز- ما شرط فيها عدم الرجوع.

6- ليس في الشريعة في أسباب الملك ما هو كالإيقاع في الحصول من جانب واحد، إذ لا بُدَّ من التقييد بالأسباب اللفظية، وإلا فالحيازة توجب الملكية مع قيامها بموجب واحد[4].

7- يظهر من صاحب الجواهر أنَّ بذل المال بنفسه معصية لا أنْ يكون مقدمة لها[5].

8- حق الطبع المعروف الذي يُكتب في الكتب المطبوعة (حقوق الطبع محفوظة) هل هو من الحقوق الشرعية التي يلزم مراعاتها؟ وكذا حق التكلم والنطق والخطابة, فهل للمتكلم والناطق والخاطب ونحوهم أن يمنعوا من تسجيل تكلّمه ونطقه وخطابته؟.

الحق أنْ يقال: إنّ هذه حقوق عقلائية يبذل  بإزائها المال ولصاحبها تسلّط عليها, وهذا التسلّط معتبر لدى العقلاء إلا إذا نهى عنه الشارع, كما في بعض المحرمات, بل لنا أن نقول إنّ لها مالية عقلائية أيضاً لأنها مما يُبذل بإزائها المال.

وإنْ شئت قلت: إنّ هذه كلّها من الأعمال المحترمة، فلا يصحّ للغير الإنتفاع بها

بدون رضاء صاحبها, فلا تكون مثل الاستضاءة بنار الغير ونوره والاستظلال بجداره. والمسألة تحتاج إلى تفصيل.

9- قد اشتهر التلقيح بمني الغير بالنسبة إلى النساء. وأقسامه أربعة:

الأول: أن يكون بمنيّ الزوج.

الثاني: أن يكون بمنيّ أحد المحارم.

الثالث: أن يكون بمنيّ الأجنبي المعلوم في الخارج.

الرابع: أن يكون بمنيّ من هو غير معلوم.

وهو إمّا يتردد بين الأجنبيين فقط, وإمّا أنْ يكون بين الأجنبي والزوج, وإمّا بينه وبين الرحم.

فلا بُدَّ من ملاحظة أحكام هذه الصور بحسب القواعد؛ إذ ليس في المقام نصّ خاص, ولا بّد أنْ يكون البحث من جهة الحكم التكليفي والحكم الوضعي معاً.

10- لا ريب في أنّ بعض الأدوية كالحبوب والإبر وغيرها لها حدّ مخصوص؛ تكون الزيادة منه موجبة للهلاك, فلو نسي أو اشتبه أحد المعالجين للمريض كالأب أو الأم أو الممرض أو الطبيب وأعطى زيادة عن الحدّ للمريض ومات؛ فالظاهر كونه من شبه العمد, وقد ورد الحديث في ضمان الطبيب بالخصوص[6]، وكذا وردت في الضمان في الضرب للتأديب؛ فراجع كتاب الديات[7].

11- للزوجة حقّ الإمتناع عن الإستمتاع إنْ لم تقبض المهر؛ فلو شرط في عقد النكاح شرطاً, كما إذا شرط أنْ يسكنها محلاً خاصاً فهل يكون لها حق الإمتناع عن استمتاع الزوج قبل الوفاء بالشرط أو لا؟. وجهان.

12- هل يجوز تغسيل جمع من الأموات بغسل واحد مع مراعاة تمام الشروط المعتبرة, كما إذا وضعوا في مكينة واشتغلت بتغسيلهم مع نية المباشر لتحريك الماكنة؟ وجهان.

13- حق السبق في المكان منصوص ومذكور في كتب الفقهاء, والظاهر كون الحق السبق في الزمان أيضاً كذلك, كما هو متداول في هذه الأعصار عند الورود على الأطباء ونحوهم ممن لهم مشاغل مهمة وتزدحم الناس إليهم.

1٤- لا ريب في أنّ النجاسة في الشريعة المقدسة تدور مدار العلم التفصيلي بها، أو ما قام مقامه من الحجج المعتبرة. وكذا الحرمة؛ فإنَّها أيضاً تدور مدار العلم التفصيلي أو ما قام مقامه ولو كانت في اللحوم, وذلك للعسر والحرج وجملة من الأخبار المستفاد منها دوران الحرمة مدار العلم التفصيلي كخبر ابن حمزة: (مَا عَلِمْتَ‏ أَنَّهُ‏ مَيْتَةٌ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ)[8]، وقول الإمام الصادق علیه السلام: (كُلُّ شَيْ‏ءٍ لَكَ‏ حَلَالٌ‏ حَتَّى‏ يَجِيئَكَ‏ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عِنْدَكَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً)[9]. وغيره مما ذكره صاحب الوسائل في كتاب الأطعمة المباحة.

15- الظاهر أنّ المعادن المتكونة في الأرض إنَّما هي ملك لأهل ذلك البلد أو المملكة باعتبار أنَّهم يستخرجونها مباشرة أو استنابة, وهل تكون هذه الملكية من قبيل ملكية الأرض المفتوحة عنوة فليس لكل واحد تملّك مقدار من تلك المعادن, بل لا بُدَّ أنْ تصرف في مصالحهم. أو هي من قبيل الأملاك الخاصة المشتركة، فلكل فرد من أفراد الرعية ملك شخص معين في ذلك المعدن فله أنْ يأخذ حصته بأي وجه كان؟. وجهان.

وفي تنقيح هذه المسألة ثمرات عملية في هذه الأعصار كما لايخفى.

16- هناك جملة من المسلمات الفقهية التي يكون التسالم، بل استقرار المذهب عليها يغني عن الإستدلال عليها، بل يصّح أن يستدل بها، وهي:

كلُّ حكم تكليفي مشروط بالعقل والقدرة ولا يتنجز إلا مع تمام الحجة عليه, والجاهلُ القاصر غير معاقب بخلاف المقصّر إلا في موارد خاصة تأتي الإشارة إليها؛ كخروج المنّي منه سواء خرج في النوم أم اليقظة بجماع أم بغيره.

كلُّ مجنون لا حكم تكليفي بالنسبة إليه ما دام جنونه, وكذا كل صبّي ما لم يبلغ بخروج المنّي منه مطلقاً سواء خرج في النوم أم في اليقظة بجماع أم غيره, وكذا نبات الشعر الخشن على العانة. كما يبلغ الذكر بتمام خمسة عشر سنة من عمره، والأنثى بتمام تسع سنين من عمرها.

كلُّ سفيه كالرشيد في تعليق التكليف به مطلقاً, نعم؛ لا تصّح تصرفاته في أمواله وتعهداته في ذمته إلا بإذن الولي أو إجازته.

كلُّ من أُغمي عليه في تمام الوقت تسقط الصلوة عنه أداءً وقضاءً, وكذا المغمى عليه في الصوم الواجب المعيَّن.

كلُّ ما كان قيداً للوجوب بوجوده الاتفاقي لا يجب تحصليه، وكل ما كان قيداً للواجب المطلق وجب تحصيله، وما شك في أنه من أيهّما يلحق بالأول.

كلُّ أمر صدر بعد أمر آخر يكون تأكيداً للأول، إلا مع القرينة على التأسيس.

كلُّ أمر أُتي به من حيث الإضافة إلى الله تعالى يكون مقتضياً للثواب؛ عبادياً كان أم لا، إلا أنّ العبادي متقوم بذلك بخلاف غيره. وللإضافة إلى الله تعالى طرق شتى تأتي الإشارة إلى بعضها في بحث النية من كتاب الصلاة إنْ شاء الله تعالى.

كلُّ واجب كفائي لا يسقط عن المكلفين إلا بعد ثبوت تحققه في الخارج جامعاً للشروط.

كلُّ واجب مقدّمي يكون وجوبه في الإطلاق والإشتراط تابعاً لوجوب ذي المقدمة.

كلُّ أمر يدلّ عرفاً على النهي عن تركه، وأما دلالته على النهي عن ضده الخاص أو العام فلا دلالة له عليه؛ لا بالمطابقة ولا بالتضّمن ولا بالإلتزام.

كلُّ ما كان مبغوضاً لله تعالى لا يصحّ التقرب به إليه سبحانه, فالنهي في العبادة موجب لبطلانها, وكذا اجتماع الأمر والنهي فيها, أما غير العبادات ففيه تفصيل مذكور في محله.

كلُّ قيد؛ شرطاً كان أم وصفاً أم غايةً أم استثناءً أم غيرها؛ إن كان علةً تامة منحصرة مستقلة للحكم يثبت له المفهوم فينتفي سنخ الحكم بانتفاءه, ومع عدم العلة التامة أو عدم الإنحصار أو عدم الاستقلال لا مفهوم له.

والنزاع بين العلماء صغروي؛ فمن أثبت المفهوم أثبت العليّة التامة المنحصرة المستقلة, ومن نفاه ناقش في العلية التامة أو الإنحصار أو الإستقلال, فلا كلّية في الدلالة على المفهوم ولا على عدمها، والمُتّبع هو القرائن المعتبرة.

17- قد اشتهر أنّ الأمارات حجة في لوازمها دون الأصول, ولكن لا كلية لهذه الشهرة, بل الحجية تابعة لمقدار دلالة دليل الأمارة فقد يستفاد منها حجية اللوازم وقد لا يستفاد ذلك. فراجع وتأمل.

18- هل يكون ترك كل واجب حراماً بحيث قد اجتمع فعلاً على المكلف تكليفان؛ وجوب الفعل وحرمة الترك، أوليس في البيّن إلا تكليف واحد يثاب على فعله أو يعاقب على تركه؟. الظاهر هو الأخير إلا أنْ يدّل الدليل على التعدد.

نعم، بناءً على تركبّ الإلزام من الطلب للفعل والمنع عن الترك ينحّل إلى تكليفين, ولكنه مشكل. ولا بأس بالانحلال المجازي بأن ينسب الطلب المتوجه إلى الفعل أولاً وبالذات، وإلى تركه ثانياً وبالعرض.

19- أصالة الصحة من الأصول العقلائية؛ وهي بمعنى ترتيب آثار الصحة وتجري في فعل النفس وفعل الغير. وأما حمل فعل المسلم على الصحة بمعنى عدم ترتيب آثار الفساد لا ترتيب آثار الصحة, فهو غير أصالة الصحة مورداً ودليلاً وحكماً كما لا يخفى.

20- إشتهر بين الفقهاء نفي الوجوب بدليل الحرج فيحكمون بعدم التكليف الوجوبي إذا انطبق عليه عنوان الحرج, ولا يحكمون بنفي الحرمة إن كانت حرجية, فلا يحكمون بحلية الزناء مثلاً إن كان في تركه حرجاً فما الفارق بين الموردين؟

21- عن بعض عدم الضمان في تلف مثل المسجد وأجزاءه لعدم الملك فيه لأحد, ولا بّد في مورد الضمان الردّ إلى المالك, ولا مالك في المورد المذكور.

وعن بعض عدم ضمان أجرة المثل في المساجد والمدارس وأمثالها لو غصبها شخص وجعلها محلاً للسكن ونحوه, وهو مشكل بل ممنوع لعدم الدليل على اعتبار مالكٍ في مورد الضمانات, بل المدار كلّه على احترام المضمون لدى العقلاء؛ فكل ما كان محترماً لديهم ولم يسلب الشارع احترامه بالكلية ينطبق عليه عنوان المغصوب, ويلزم الغاصب برّد ما غصبه إلى محله، ومع تلفه فمثله أو قيمته، ولا محذور فيه من عقل أو شرع، وتقتضيه المرتكزات العرفية والمتشرعة أيضاً.

22- عن صاحب الجواهر في نكاح السكران ما هذا لفظه: الذي كان سكره باختياره فيعامل معاملة المختار, كان عقابه في المعاصي الصادر منه عقاب المختار, بل ربما أوجب عليه الحدّ [10].

أقول: يسئل عنه الفرق بينه وبين من كان جنونه باختياره, مع إنَّهم لا يقولون بذلك فيه.

23- لا يخفى أنّ الجمود على الإطلاقات والعمومات في الأحكام مطلقاً يوجب تأسيس فقه جديد غير مأنوس بمذاق الشرع، بل المتشرعة.

2٤- يمكن أنْ يكون الغاصب لأحد الشريكين قائماً مقامه في القسمة.

25- من يتصدى لأمور الرعية من ولاة الجور وحكامهم؛ فإنْ كان مورد تصديهم وعملهم من الظلم والعدوان فلا ريب في الفساد والبطلان عقلاً بعد عدم الإمضاء من الشارع لذلك أصلاً, بل ولا من أحد من العقلاء المتوجهين أيضاً, وأما إذا كانت أعمالهم مما فيه صلاح الرعية وتنظيم به البلاد ومعائش العباد, فلا ريب في صحته عقلاً بعد عدم إمكان ذلك من حكومة العدل. وقد قرر الشارع لها حفظاً للعباد والبلاد عن الظلم والفساد. ولا يدل هذا التقرير على أمانتهم وصلاحهم وجزائهم على ذلك جزاءً وحُسناً, بل هو كتقرير الصلاة مع الجماعة المخالفين تقيةً, والحكم بطهارتهم لمصالح شتى, وتقرير أمير المؤمنين علیه السلام لجملة من بدع الخلفاء.

نعم؛ في بعض الأخبار: إنّ لله في أبواب حكام الجور من ينوّر به البلاد وينفع به العباد, وهو أولياء الله في أرضه[11]، ولكنه غير كون نفس حكام الجور من ذلك. وعلى هذا يمكن القول بولايتهم فيما يتولونه في الأمور الصحيحة الشرعية. وقد قرّر الشارع هذه الولاية لمصالح شتى, كما قرر ولاية ذي اليد على ما يستولي عليه وإنْ كان كافراً أو فاسقاً؛ سواء قلنا بملكهم لهذه الأموال التي تكون تحت أيديهم أم لا؛ إذ لا يعتبر في ولاية المتولي على شيء أنْ يكون مالكاً له كما في ولاية المتولي للأوقاف وولاية الحاكم الشرعي للحقوق والصدقات.

26- يمكن أنْ يستفاد حرمة الصفق بالأيدي من تفسير قوله تعالى: ﱥﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰﱤ[12]؛ فإنَّه فسّر بأمور منها الصفق. فراجع مجمع البحرين مادة (نكر) [13] ولكنه لم يسنده إلى معصوم.

27- الإجماع الذي ذكره السيد والشيخ K إجماع في مورد الدليل المعلوم فقد ادّعياه لأمرين:

الأول: إنّ استنادهما إلى نفس الدليل كان مما يوجب لدى العامة تسميتهما بالمقلدّة والخروج عن الفتوى والاجتهاد في الأحكام, وكان ذلك نقصاً وأي نقص أعظم في مثل تلك العصور.

الثاني: الاهتمام بجعل مذهب الأمامية مذهباً شايعاً في مقابل سائر المذاهب, إذ لو كانوا يقتصرون إلى نفس الأخبار لأمكن للمعاندين الخدشة فيها بالقدح في السند أو من جهة أخرى. وأما دعوى الإجماع فلم يكن لهم ذلك, لاعترافهم بما رووه عَنْ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ: (لاَ تَجْتَمِعُ‏ أُمَّتِي‏ عَلَى‏ خَطَإٍ)[14]. وبالجملة كان إظهار المذهب الجعفري بهذا الطريق أقرب لديهم من الإستناد إلى نفس الأخبار؛ فراجع السِيَر وتأمل.

28- الأمر في سهم الإمام علیه السلام دائر بين أمور:

الأول: عدم الوجوب في زمان الغيبة، وهو خلاف الإطلاقات والإجماعات وبعض النصوص الخاصة.

الثاني: الوجوب وسلطنة المالك على صرفه في مصارفه.

الثالث: نفس الأمر السابق بإضافة سلطنة أرباب المصارف على أخذه وصرفه.

وفيه ما لا يخفى من المفاسد على أهله، بعد عدم اعتبار الفقر في مصرفه.

الرابع: أخذ الحاكم الشرعي له وصرفه في مصارفه بحسب نظره، وهو المتعيّن, وإنْ كان فيه من المفاسد أحياناً, فهو من قبيل دفع الأفسد بالفاسد, كما لا يخفى على المتأمل.

29- موضع التزاحم الذي نبحث عنه في الأصول إنَّما هو مع العلم بأنْ يعلم المكلف بالمتزاحمين, وأما مع عدم العلم إلا بأحدهما فلا تزاحم في البين كما لا يخفى.

30- لا ريب في تحقّق الثواب في أمثال العبادات الواقعية بشرائطها, وكذا الواقعية الثانوية, وكذا الظاهرية إن صادفت الواقع, بل وإنْ لم يصادفه؛ فيثاب العامل بثواب الإنقياد بلا اشكال تفضّلاً من الله تعالى.

ويمكن استفادة ذلك مما ورد في أخبار من بلغه ثواب عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم فعمل به فإنَّه يؤتى ذلك الثواب, وإنْ لم يكن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد قاله؛ فراجع.

ويمكن استفادة ذلك أيضاً من إطلاق ما ورد في الكتاب والسنّة, مثل قوله تعالى: ﱥﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄﱤ[15] إذ المراد بالحسنة الحسنة العرفية, وما كانت كذلك في متعارف المتشرعة.

31- لو كان هناك دكّان -مثلاً- يتعامل بالأجناس (البضائع) المحرمّة والمحلّلة, ففي هذه المسألة صور كثيرة من جهة البيع والشراء منه, والصانع الذي يعمل فيه, فلا بّد من تفصيل الصور واستفادة حكمها من الأدلة العامة.

32- هل الإبراء لازم أو لا؟. فلو أبرأ الدائن المديون ولم يعلم المديون به, فهل للدائن الرجوع عن إبراءه أو لا؟.

33- عن صاحب الجواهر رحمة الله قال: أصالة الوجوب في كل ما يصدر بياناً للواجب مع عدم اقترانه بما يقتضي الندب[16]، صرّح بذلك في كتاب الصلاة بحث التسليم.

أقول: وهو حسن جيّد.

3٤- لم يذكر قصد القربة في شيء من العبادات في القرآن إلا في الحج قال الله تعالى: ﱥﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤﱤ[17] وذلك لكثرة الإهتمام بالحج، وكثرة وساوس الشيطان فيه.

35- الإستفاضة والشياع شيء واحد, صرّح بذلك صاحب الجواهر في كتاب القضاء[18] عند قول المحقق قدس سره: ثبتت ولاية القاضي بالإستفاضة … [19], وعن مجمع البحرين: اسْتَفَاضَ‏ الحديث‏؛ شاع في الناس وانتشر، فهو مُسْتَفِيضٌ[20]، وهي لغة بمعنى الشياع أيضاً.

36- الظهور الإطلاقي يسقط بأدنى قرينة على الخلاف.

37- الظاهر أنّ ما يكون من توابع الولاية على المسلمين ومناصب الحكومة والفتوى يكون لبيت مال المسلمين, يظهر ذلك من صاحب الجواهر في كتاب القضاء عند بيان حرمة الرشوة واستدل بخبر أبي حميد؛ فراجع[21].

38- المعروف بين الفقهاء أنّ الزنا واللواط والسحق لا تثبت إلا بأربعة رجال, وتدل الآيات الكريمة، والأخبار على الأول[22]، ولا دليل على الأخيرين[23] غير الإجماع, وفي الزنا تفصيل في قيام المرأة مقام الرجل؛ فراجع الجواهر كتاب الشهادة[24].

39- يعتبر حق السبق في الحقوق المشتركة معلقاً -زمانية كانت أم مكانية- صرّح بذلك صاحب الجواهر في كتاب القضاء[25] عند توارد الخصوم على القاضي مترتباً.

40- لو تزاحم جمعٌ على بعض الحقوق المشتركة مطلقاً -زمانية كانت أم مكانية- فسبق واحد منهم إليه فهو له وإنْ تضرّر الآخرون؛ لصيرورته حقاً له بالسبق.

41- مباحث الألفاظ في علم الأصول جميعها لتنقيح صغرى أصالة الظهور كما لا يخفى.

42- قد أصرّ صاحب الجواهر قدس سرهعلى أنَّ صلاة الكسوفين ليست من الموقتّات بقول مطلق بل تكون من ذوات الأسباب, كسائر صلوات الآيات, وهو قول حسن؛ فراجع وتأمل.

43- لكل ذي حق إسقاط حقه؛ إلا ما خرج بالدليل, وللإمام إسقاط حقوق الله تعالى؛ إلا ما خرج بالدليل.

4٤- الكافر إما أصلي, وهو من لم يكن مسبوقاً بالإسلام أصلاً, وهو إما حربّي أو لا. وإما مرتدّ؛ وهو على قسمين:

الفطري؛ وهو من لم يحكم بكفر أصلاً فكفر. أو ملّي؛ وهو من كان كافراً أصلياً فأسلم ثم كفر, ففي الفطري يكون الإرتداد عن سبق الإسلام فقط, وفي الملّي يكون الإرتداد عن سبق الإسلام المسبوق بالكفر.

45- يدل على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مرسل الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله علیه السلام قَالَ: قُلْتُ أَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ فَيَسِيلُ عَلَيَ‏ الْمِيزَابُ‏ فِي أَوْقَاتٍ أَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ يَتَوَضَّئُونَ, قَالَ علیه السلام: (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ؛ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ)[26].

46- في دوران الأمر بين الحرمة والوجوب يُقدّم الثاني إنْ كانت الحرمة تشريعية, والأُولى إنْ كانت ذاتية. والظاهر أنّ في صورة الشك بينهما يصحّ تقديم الوجوب أيضاً.

47- قال في الجواهر في كتاب القضاء: كما هو المشاهد من سيرة العلماء في اختلاف فتواهم في الكتاب الواحد, بل بدون مسافة معتّد بها[27].

أقول: وهو كذلك كما لا يخفى.

48- قال في الجواهر في مبحث غسل الآنية التي يشرب فيها الخمر: بالنسبة للمحقق، إذ هو غالباً يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا أسماؤها[28].

49- (مَنْ مَلَكَ شيئاً مَلَكَ الإقرار به)؛ من القواعد العقلائية، والظاهر أنّ المراد بالملكية مطلق الإستيلاء وملكية التصرف سواء كان مالكاً للعين أم لا, فتشمل المستأجر بالنسبة إلى المنفعة, كما تشمل الوكيل المفوّض أيضاً.

50- هل يكون الغناء والموسيقى فعلاً واستماعاً من المعاصي الكبيرة أو لا؟.

لم أجد فعلاً ما يدل عليه إلا ما ورد في عدّ الملاهي من المعاصي الكبيرة, وإمكان دخولها فيها؛ فراجع وتأمل.

نعم؛ في حديث الأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ: (وَالْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَهِيَ الشِّرْكُ بِالله … وَالْمَلَاهِي الَّتِي تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ مَكْرُوهَةٌ كَالْغِنَاءِ وَضَرْبِ الْأَوْتَارِ وَالْإِصْرَارُ عَلَى صَغَائِرِ الذُّنُوبِ)[29].

وفي بعض الأخبار: إنّ الإصرار على الصغائر من الكبائر[30]، وهو المشهور. ويمكن أنْ يراد بقوله علیه السلام (مكروهة) أي محرمة؛ بقرينة الذيل (وهي من الكبائر), والصدر.

وفي الجواهر في كتاب الشهادات[31] عند بيان اعتبار العدالة في الشاهد؛ إدعّى الإجماع بقسميه على أنَّه يوجب الفسق فعلاً واستماعاً بالنسبة إلى الغناء, وكذا آلات اللهو.

والظاهر صورة مجرد الإرتكاب ولو لم يكن عن الإصرار؛ فراجع.

51- يمكن أنْ يقال بأنّ كل مِلك أو حق أو وقف إستولى عليه السلطان ولم يمكن إرجاعه عادة إلى أهله أو أصله تنقطع علاقته عنه, وصيرورة ذمة السلطان مشغولة بعوضه, فليس له حينئذٍ إظهار عدم الرضا عمّن يتصرف فيه بدعوى كونه ذي حق لزوال حقه عرفاً؛ إذ لا يعتبر العرفُ والعقلاء له حقاً فعلاً.

نعم؛ لو رفع السلطان يده عنه يعود حقه حينئذٍ، ويمكن التمسك لما قلناه بخبر الشَّعِيرِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله علیه السلام عَنْ سَفِينَةٍ انْكَسَرَتْ فِي الْبَحْرِ فَأُخْرِجَ‏ بَعْضُهُ‏ بِالْغَوْصِ‏ وَأَخْرَجَ الْبَحْرُ بَعْضَ مَا غَرِقَ فِيهَا؟. فَقَالَ علیه السلام: (أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ؛ الله أَخْرَجَهُ, وَأَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَهُمْ أَحَقُّ بِهِ)[32].

52- لا ريب في تصور الملكية المتعددة الطولية ووقوعها خارجاً, وكذا تعدد اليد الطولية, كملكية العبد ويده بالنسبة إلى مولاه, وكذا تعدّد الحق الطولي, كحق الوكيل في ايجار عقد مثلاً للموكِّل, وكذا لا إشكال في تحقق الملكية العرضية الإشاعية العرضية خارجاً.

وكذا تعدد الحق واليد الإشاعي, كما إذا سبق جمعٌ إلى مكان من الأمكنة المشتركة دفعة واحدة, فإنّ حق السبق مشاع بينهم, أو أخذ جمعٌ صيداً دفعة واحداً, فإن مشاع بينهم لو لم نقل باختصاص كلٍّ منهم بما وضع يده عليه. وأما الملكية المتعددة المستقلة العرضية والحق المتعدد المستقل العرضي بحيث يكون شيء واحد ثبوتاً لكل واحد منهم ولم يكن لغيره واقعاً فهو ممتنع, كما هو واضح.

53- التخاصم إمّا أنْ يكون بين المدّعي والمنكر؛ كما إذا قال زيد لعمرو: أطلبك ديناراً, وأنكره عمرو. أو يكون كل منهما مدَّعٍ ومنكر, كما إذا قال أحدهما للآخر: آجرتني الدار بمائة وما أرهنتنيها, وقال الآخر: أرهنتني وما آجرتني. أو يكون من التداعي, وهو أنْ تكون الدعوى غير متوجهة إلى شخص أولاً وبالذات, بل توجهت بالنسبة إلى معين -مثلاً- كما إذا أدعّى شخص أنّ هذه العين لي, وقال الآخر إنَّها لي.

5٤- لو كانت دعوى اثنين متساوية في السبب المقتضي للملك؛ فمقتضى ظهور الأدلة هو التنصيف بينهما. وقد صرّح بذلك صاحب الجواهر في مواضعٍ من كتاب القضاء[33]، فلا تصل النوبة إلى القرعة حينئذٍ.

55- إنْ كان جميع طبقات الرواة عدلاً إمامياً, فهو صحيح إصطلاحي، وإنْ كان فيها غير إمامي موثوق فهو موثوق إصطلاحي, وإن كان إمامياً ممّدوحاً ولم يوثق فهو الحسن, وإن كان غير الثلاثة فهو ضعيف. ثم إنّ النتيجة في كل واحد منها تتبع الأخسّ.

56- موازين فصل الخصومة والقضاء عند صاحب الجواهر ثلاثة: البينّة, واليمين؛ وهما منصوصان بالخصوص, والتنصيف فيما إذا تحقق سببان على مسبّب واحد ولم يكن ترجيح في البين. راجع لذلك كتاب القضاء[34] تجده في مواضع منه.

57- لليد التي هي أمارة الملكية مراتب متفاوتة وهي: الإختصاصية من كل حيثية وجهة، والإستعمالية, ومطلق الإستيلاء العرفي. وتتحقق تلك المراتب بالنسبة إلى الزوجين إذا تنازعا في أثاث البيت؛ فالإستيلاء العرفي بالنسبة إلى ما في البيت ثابت لهما, واليد الإستعمالي بالنسبة إلى الكتب العلمية ثابت للزوج الذي هو من أهل العلم, وبالنسبة إلى ماكنة الخياطة -مثلاً- بالنسبة إلى الزوجة, واليد الإختصاصية للزوج بالنسبة إلى صندوق النقود -مثلاً- كما أنّ اليد الإختصاصي للزوجة بالنسبة إلى ما تختص بالمرأة من الزينة. وعند التزاحم يقدّم الإختصاصي عرفاً ثم الإستعمالي, وفي الإستيلاء العرفي يكون من صغريات التداعي؛ فراجع كتاب القضاء, وتأمل.

58- يجوز تحويل الكلي في المعين إلى عين شخصية؛ بأن يتصرف في الجمع إلا في المقدار المعين فيتعين حينئذٍ فيها، أو يعيّنه في عين شخصية, وكذا يجوز تحويل العين الشخصية إلى الكلي في المعيّن؛ كما إذا أودع مائة دينار في المصرف -مثلاً- وملك المصرف شخصيتها دون أصل ماليتها, ولهذين الأمرين أصلاً وعكساً ثمرات, كما لا يخفى.

59- قال صاحب الجواهر في بحث صلاة الجمعة: إنَّ الشيعة قد تجاهروا بما ينافي في التقية في أمور كثيرة حتى أنَّهم علیهم السلام تأذوا منهم بذلك, وقالوا: إنَّه ما قتلنا إلا شيعتنا … [35].

أقول: الشيعة في هذه الإعصار أيضاً كذلك, كما لا يخفى على من راجع أحوالهم, وتقدم توقيع الحجة عليه الصلاة والسلام: (يَا مُحَمَّدَ بْنَ‏ عَلِيٍ‏؛ قَدْ آذَانَا جُهَلاَءُ الشِّيعَةِ وَحُمَقَاؤُهُمْ)[36].

60- عن بعضٍ احتمال أنّ حرمة لبس الذهب والحرير تختص بالأنبياء والأوصياء ورجال الدين, كحرمة تزيين المساجد بالذهب, وأما سواد الناس فلا يحرم لبسهما عليه.

أقول: وهو احتمال حَسَن لو لا إطلاق الأدلة, وإن كان يعضده قَولُ رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم لِعَلِيٍّ علیه السلام: (إِنِّي‏ أُحِبُ‏ لَكَ‏ مَا أُحِبُ‏ لِنَفْسِي, وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي؛ فَلَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ, وَلَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ؛ فَيُحْرِقَ الله جِلْدَكَ يَوْمَ تَلْقَاهُ)[37].

وباقي أخبار المقام بين قاصر سنداً أو دلالة؛ فراجع أبواب لباس المصلي من الوسائل. وَعَنِ الصَّادِقُ علیه السلام قَالَ النَّبِيُّ  صلی الله علیه و آله و سلم لِعَلِيٍّ علیه السلام: (لَا تَتَخَتَّمْ‏ بِالذَّهَبِ؛‏ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْجَنَّةِ )[38].

61- النذورات التي ينذرونها الشيعة للضرائح المقدسة؛ إنْ لم تكن مستجمعة للشروط -كما هو الغالب- باقية على ملك ناذريها, فيدور التصرّف فيها مدار رضائهم, ومع عدم إحراز الرضا لا يصحّ التصرف فيها.

62- يثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة, ونصفها بشهادة اثنتين, وثلاث أرباعها بشهادة ثلاث، وتمامها بالأربع. وكذا ميراث من ولد فاستهلّ ومات؛ إنْ كان بشهادة القابلة فيثبت النصف لكونها بمنزلة المرأتين في الشهادة, أو لا يثبت شيء به أصلاً؛ فإنْ شهد عدلان يثبت الجميع، وإلا فلا يثبت شيء أصلاً؛ وجوهٌ؛ أقواها الأخير جموداً على النص بعد حرمة القياس.

63- الكافر الحربي أعمّ من الكافر الكتابي, لأنّ الكتابي إذا لم يعمل بشرائط الذمة فهو حربي, والحربي أعمّ ممن حارب الإسلام أو بجهات أخرى.

6٤- أُطلقت الكراهة في الكتاب الكريم على جملة من المعاصي, ففي سورة الإسراء بعد عدّ جملة من المعاصي يقول الله تعالى: ﱥﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﱤ[39].

65- (الرضاع لُحمة كلحمة النسب) ليست قاعدة كلية في جميع الموارد, بل هي مسلّمة في خصوص النكاح، وفي غيره يحتاج إلى دليل بالخصوص. قال صاحب الجواهر رحمة الله, في كتاب الحدود عند بيان أقسام حدّ الزنا, وأما ما دلّ على أن الرضاع لحمة كلحمة النسب ونحوه مما يقتضي ثبوت حكم النسب إلاّ ما خرج, فيضعفّه عدم حمل معظم الأصحاب به في أكثر المقامات كالمواريث والولايات وغيرها …..[40].

66- يظهر من بعض الأخبار ترجيح أحد المتعارضين على الآخر بالأسهلية والأوسعية, فعَنْ أَبِي عَبْدِ الله علیه السلام قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم‏: إِذَا حُدِّثْتُمْ‏ عَنِّي‏ بِالْحَدِيثِ‏ فَانْحَلُونِي أَهْنَأَهُ وَأَسْهَلَهُ وَأَرْشَدَهُ؛ فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ الله فَأَنَا قُلْتُهُ, وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ الله فَلَمْ أَقُلْهُ)[41].

وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ‏ عَلَى‏ غَيْرِ السُّنَّةِ؛ أَلِيَ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا؟. فَقَالَ: (نَعَمْ. فَقُلْتُ لَهُ: أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حَنْظَلَةَ رَوَى إِيَّاكُمْ وَالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْسَعُ عَلَى النَّاسِ)[42].

67- الظاهر إنّ الزناء من حق الله تعالى محضاً, لقولهم علیهم السلام: (الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا, فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله وَلِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَمَّا صَاحِبُ الزِّنَا فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ الله عَلَيْهِ, وَأَمَّا صَاحِبُ الْغِيبَةِ فَيَتُوبُ فَلَا يَتُوبُ الله عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ صَاحِبُهُ الَّذِي يُحِلُّهُ)[43].

68- يمكن أن يستدل على استحباب السعي بإطلاق قوله تعالى في ذيل الآية: ﱥﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱤ[44].

69- إدّعى صاحب الجواهر في كتاب الديات[45]: التواتر على من يُدفن في المشاهد المشرفة يُرفع عنه عذاب الآخرة.

أقول: لا يعلم أنَّه قدس سره أراد تواتر الأخبار, أو التواتر عند الشيعة, والأول غير معهود.

70- كل مورد وردت الرخصة فيه بالإفطار في شهر رمضان تكون الفدية بمدّ من الطعام.

71- لو شك في مورد في جريان قاعدة الطهارة -مثلاً- أو جريان الإستصحاب فلا يجريان؛ لأنّ التمسك بدليلهما حينئذٍ يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, ولكن الظاهر جريان قاعدة الطهارة, لأنّ موضوعها الشك.

72- صرّح غيرُ واحد بوجوب إطاعة الإمام علیه السلام في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن لم يكن متعلقه واجباً أو حراماً شرعياً بالذات[46].

أقول: لأنَّه علیه السلام لا يقصر عن الوالدين.

73- يمكن تصحيح ما يؤخذ من البنوك بأن يودِع الإنسان ماله في البنك, ولا بأس ببذل مال للبنك مقابل ذلك, وليس هو من القرض حتى يتصور فيه الرباء القرضي, ولا من البيع حتى يجري فيه الرباء المعاملي.

7٤- قال ابن إدريس: هذان الكتابان (الخلاف والمبسوط) معظمهما فروع المخالفين. راجع الجواهر كتاب الحدود بعد قول المحقق قدس سره. باب السادس في حدّ المحارب[47].

75- لا تدل قاعدة الضرر على الضمان إلا مع التأييد بفتوى الأصحاب بالضمان, صرّح به الجواهر في أوائل كتاب الغصب[48]، فراجع.

76- قاعد الغرور تجري في مورد جهل المغرور، لا في صورة علمه وقصده وإقدامه على الغرر, مع أنَّه لا بد من عمل الأصحاب في مورد جريانها، وهي لا تجري في كل مورد.

77- إختلفوا في تقديم البينة الداخلية على الخارجية أو العكس.

والأولى: عبارة عن البيّنة التي يقيمها صاحب اليد فعلاً على أنّ المدّعي به الذي هو في يده يكون ملكاً له.

والثانية: عبارة عن البيّنة التي يقيمها المدعي الذي لا يدله على المدّعى به.

78- المعروف أنّ المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً.

وهو كذلك بحسب القاعدة لعدم إحراز الرضا, ويشهد له خبر صَالِح بْن مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ حَيَنْ دَخَلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي علیه السلام وَكَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ فَقَالَ: (أَحَدُهُمْ‏ يَثِبُ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِ حَقِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَيْتَامِهِمْ وَمَسَاكِينِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ وَأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَجِي‏ءُ, فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ؛ أَتَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ لَا أَفْعَلُ, وَالله لَيَسْأَلَنَّهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً)[49].

79- صرّح صاحب الجواهر في كتاب الغصب[50] أن المدار في تشخيص المال المدفوع على نيّة الدافع لا قصد الآخذ, فلو كان الشخص مديوناً وقصد أداء دينه, ونوى الآخذ الهدية -مثلاً- وأخذه بهذا العنوان تبرأ ذمّة الدافع, وكذا لو نوى الزكاة -مثلاً- وقصد الآخذ شيئاً آخر تبرأ ذمّة الدافع. ومنه يظهر أنّه لو نوى المقترض إعطاء الزيادة (هدية) -مثلاً- ونوى المقرض الرباء المحرّم فيمكن نفي حكم الرباء المحرم بذلك. فتأمل فإنه يُفتح منه باب.

80- قال في الجواهر في كتاب الغصب عند شرح قول المحقق رحمة الله: ولا يضمن المكرَه (بالفتح) المال وإنْ باشر الإتلاف, والضمان على من اكرهه …. ثم إنَّ ظاهر الأصحاب في مقام عدم رجوع المالك على المكرَه بشيء؛ بخلاف الجاهل المغرور؛ فإنَّ له الرجوع عليه, وإنْ رجع هو على الغارّ[51].

81- المشهور بين الفقهاء أنّ قرار الضمان على من تلف في يده المال, ولكنه من غير ما إذا كان المالك مغروراً من أحد, فلو قدّم شخص مال المالك إليه وهو جاهل بأنه ماله وأكله, يكون ذلك الشخص ضامناً لمال المالك على المشهور بين الأصحاب. وفي الجواهر بلا خلاف ولا إشكال, وقد تعرض لهذه المسألة في كتاب الغصب في موردين؛ فراجع[52].

82- لو اشتملت النيّة على نية المأمور به وشيء آخر غير مشروع -مثلاً- وحصل منه قصد القربة, وأتى بالمأمور به خارجاً مستجمعاً للشروط, فلا دليل على بطلان العمل. هذا في غير الرياء، وأما فيه فتدل الأخبار على البطلان؛ فراجع مقدمات العبادة في أول الوسائل[53].

83- عبارات القدماء لم يراعَ فيها السلامة من الحشو ونحوه, صرّح به صاحب الجواهر في قضاء الصلوات عند البحث عن المواسعة والمضايقة[54].

8٤- كل من قال بالترتيب في الفوائت قال بالفورية فيها, وبالعكس, صرّح به صاحب الجواهر في قضاء الصلاة, وقال: أنَّهما متلازمان[55].

85- قال في الجواهر في كتاب الطهارة في نجاسة الكافر عند البحث عن ولد الزنا: بل حكي دعوى الإجماع على الطهارة, وهو الحجة بعد إعتضاده بالسيرة القاطعة سيّما في زماننا هذا فإن أكثر أولاد جواري من يقربنا من الرساتيق من الزنا مع عدم تجنّب العلماء منهم فضلاً عن العوام ….. بل لا يخفى على من تتبع السيرة والتواريخ كثرة أولاد الزنا في بدء الإسلام ولم يعهد تجنّب سؤرهم أو غيره من النبي والآئمة صلوات الله عليهم أجمعين وأصحابهم, بل المعهود خلافه …[56].

86- قول الفقهاء: يحرم النظر إلى الأجنبية أو الأجنبي مع التلذّذ والريبة.

الأول؛ معلوم وجداني لكل أحد, والثاني؛ عبارة عن خوف الوقوع في الحرام ولو كان هو التلذّذ.

87- قاعدة الفراغ من القواعد المعتبرة, ويشترط في موردها أنْ يكون الخلل لعروض النسيان، لا للعدول عن القصد[57].

88- نصّ الكتاب الكريم في الأية الكريمة على أنّ كفارة الصيد مختصة بصورة التعمد, فقال تعالى في سورة المائدة: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ[58].

وقد ورد في النصوص أنَّها ثابتة في صورة الخطأ أيضاً, وهذا من المخالفة للكتاب بالتباين, وقد أمرنا بطرح النص حينئذٍ, مع أنّ المشهور عملوا به, بل هو المُجمع عليه بينهم؛ فتأمل في الأجوبة عن هذا السؤال.

89- قد يشكل التمسك بالإطلاقات بعدم ورودها في مقام البيان.

ولا وجه لهذا الإشكال في الأمور الإبتلائية؛ فإذا ورد مطلق في الأمر الابتلائي يصح التمسك بإطلاقه لبناء العرف على ذلك في محاوراتهم.

نعم؛ له وجه في القيود غير الإبتلائية.

[1]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌28 ص166.

[2]. نهج الفصاحة؛ ص162.

[3]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌28 ص193.

[4]. المصدر السابق؛ ص242.

[5]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌28 ص263 وما بعدها.

قال المحقق: لا تصحّ الوصية في معصية؛ فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع أو كتابة ما يسمى الآن توراة أو إنجيلاً أو في مساعدة ظالم بطلت الوصية. والوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حياً؛ سواء كانت بمال أو ولاية. [شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ ج‌2 ص190].

[6]. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: (قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام:‏ مَنْ‏ تَطَبَّبَ‏ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وإِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ). وعَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ علیهم السلام:‏ (أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلَامٍ). [وسائل الشيعة (ط. آل البيت علیهم السلام)؛ ج29 ص260-261].

[7]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌43، ص3‌، ص46، ص59.

[8]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت علیهم السلام)؛ ج3 ص491. 

[9]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج6 ص339.

[10]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29 ص146.

[11]. يراجع أحوال علي بن يقطين.

[12]. سورة العنكبوت؛ الآية 29.

[۱۳]. مجمع البحرين؛ ج3 ص502.

[۱٤]. الفصول المختارة؛ ص239.

[۱٥]. سورة الأنعام؛ الآية 1٦0.

[16]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10 ص28٤.

[17]. سورة البقرة؛ الآية 19٦.

[18]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌٤0 ص55.

[19]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ ج‌٤ ص٦2.

[20]. مجمع البحرين ؛ ج‏٤ ص22٤

[21]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌٤0 ص132.

[22]. أي: الزنا.

[23]. أي: السحق واللواط.

[۲٤]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌41 ص154.

[۲٥]. المصدر السابق؛ ج٤۰ ص1٤٦.

[۲٦]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت علیهم السلام)؛ ج 1 ص222.

[27]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌٤0 ص101.

[28]. المصدر السابق؛ ج٦ ص372.

[29]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت علیهم السلام)؛ ج 1٥ ص331.

[30]. في حديث الإمام الرضا علیه السلام مع المأمون: (وَالْمَلَاهِي الَّتِي تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ مِثْلُ الْغِنَاءِ وَضَرْبُ الْأَوْتَارِ وَالْإِصْرَارُ عَلَى‏ الصَّغَائِرِ مِنَ الذُّنُوب)‏. [تحف العقول؛ ص٤23].

[31]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌٤1 ص٤7.

[32]. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ ج ٦ ص29٥.

[33]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌٤0 ص٤۰9.

[۳٤]. المصدر السابق.

[۳٥]. المصدر السابق؛ ج11 ص1٦٥.

[۳٦]. الإحتجاج؛ ج2 ص٤7٤.

[37]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت علیهم السلام)؛ ج ٤ ص3٦9.

[38]. المصدر السابق؛ ج 20 ص222.

[39]. سورة الإسراء؛ الآية 38.

[٤۰]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌٤1 ص313.

[٤۱]. المحاسن؛ ج1 ص221.

[٤۲]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت علیهم السلام)؛ ج 22 ص73.

[٤۳]. المصدر السابق؛ ج 12 ص28٤.

[٤٤]. سورة البقرة؛ الآية 1٥8.

[٤٥]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌٤3 ص31-32.

[٤٦]. مصباح الفقيه (ط. القديمة)؛ كتاب الطهارة أبواب النجاسات ص٤7.  والطبعة الحديثة؛ ج‌7 ص2٥3.

[٤۷]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌٤1 ص5٦8.

[٤۸]. المصدر السابق؛ ج37 ص1٥.

[٤۹]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج1 ص548.

[٥۰]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌37 ص9٦ وما بعدها.

[٥۱]. المصدر السابق؛ ص٥۸.

[٥۲]. المصدر السابق.

[٥۳]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت علیهم السلام)؛ ج‏1 ص13.

[٥٤]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13ص37‌.

[٥٥]. المصدر السابق؛ ص38.

[٥٦]. المصدر السابق؛ ج٦ ص٦8.

[٥۷].  العروة الوثقى؛ مسألة ٤9 من فصل شرائط الوضوء.

[٥۸]. سورة المائدة؛ الآية ۹٥.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"