1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. المنتقی فی الفقه
  8. /
  9. الفصل السابع فروع فقهية

1- يظهر من صاحب الجواهر[1] أصالة اشتراك الوطي في قُبل المرأة مع الوطي في دبرها في الأحكام؛ إلا ما خرج بالدليل.

2- مقتضى قاعدة الإشتراك في التكليف والأحكام بين المعصوم علیه السلام وغيره, أنهّم علیهم السلام لا تكليف بالنسبة إليهم إلى البلوغ, فيجوز صدور بعض المحرمات منهم, ولا يكون ذلك منافياً للعصمة, لفرض عدم التكليف, ويشهد لذلك قطع الصادق علیه السلام أيام صباه الحشيش من أطراف الفسطاط في منى, وقول السجاد علیه السلام: (يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذَا لَا يُقْلَعُ)[2].

3- هل يكون مورد قاعدة الإلزام عاماً؛ إلا ما خرج بالدليل, أو خاصاً يحتاج إلى دليل مخصوص في موارد معينة من إجماع وغيره؟ يظهر مما روي عَنْ أَبي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام فَيَ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً؟. فَقَالَ لِي: (إِنَ‏ طَلَاقَكُمُ‏ الثَّلَاثَ‏ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ, وَطَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ؛ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَيْئاً وَهُمْ يُوجِبُونَهَا)[3].

فإنَّ إطلاق التعليل يشمل الجميع, ولكن الظاهر أنّ الفقهاء لا يلتزمون به؛ فراجع وتأمل.

٤- الأصل في أعمال الحج وأحكامه أنْ يكون الجهل مطلقاً عذراً؛ إلا ما خرج بالدليل, يظهر ذلك من الأخبار, كما أنّ الأصل في أفعاله أن يكون واجباً أو محرماً نفسّياً لا غيرياً؛ فراجع.

5- قد يكون شيءٌ مندوباً ويسقط بإتيانه الواجب, كإحياء ليلتي التشريق في مكة بالعبادة حيث يسقط به وجوب البيتوتة في منى؛ راجع كتب الفقه.

6- إطلاق قولهم: الحدود تُدرأ بالشبهات، يشمل القادر على رفع الشبهة أيضاً؛ فمن شرب شيئاً بزعم أنَّه ماءً فبان خمراً فلا حدّ عليه وإنْ كان متمكناً من رفع الشبهة, وكذا الكلام في الوطيء بالشبهة, كما قررّه صاحب الجواهر قدس سره. نعم؛ في وطئ الشبهة قال رحمة الله بالحرمة مع التقصير[4]؛ لأصالة الإحترام في الأعراض, ولكن الحرمة عدم تنزيل احكام الوطيء بالشبهة.

7- ذكر صاحب الجواهر في رضاع النكاح عند النقل من الفقه الرضوي: نشر الحرمة بثلاثة أيام, أو عشر رضعات, ما هذا لفظه: وهذا أحد المقامات التي تشهد بعدم صحة نسبة هذا الكتاب, مضافاً إلى ما اشتمل عليه مما لا يليق, بمنصب الإمامة, ومما هو مخالف للتواتر عن الأئمة علیهم السلام, وما ثبت بطلانه بإجماع الأمامية بل الأمّة[5].

8- إرشاد الجاهل بالأحكام واجب بلا كلام, والنهي عن المنكر أيضاً كذلك بالشروط المفصّلة في محله, وأما إرشاد الجاهل بالموضوع ففيه اختلاف, فهل هو واجب أو لا؟.

الحق؛ هو التفصيل فيه بين مثل النفوس والأعراض والأموال الخطيرة لاستقرار السيرة المتشرعية بل العقلاء على الإرشاد فيها.

وأما إذا لم تكن بتلك الأهمية فمقتضى أصالة البراءة عدم الواجب إلا أنْ يدل دليل عليه، هذا إذا لم يكن تسبّب أبداً في البين.

وأما التسبب إلى الحرام فأقسامه هي:

العلة التامة المنحصرة في إيقاع الغير في الحرام, ولا ريب في حرمته.

ما ورد فيه الدليل بالخصوص كالقيادة -مثلاً-, وكقوله تعالى: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ[6].

دلالة الدليل على أنّ مورد الحكم أعمّ من المباشرة والتسبيب, كالخمر حيث أنّ مقتضى الأدلة تعلّق الحرمة بالأعم من الشرب والإشراب.

صدق الإعانة على الإثم عليه, وفي غير ذلك هل يحرم أو لا؟ وجهان.

ثم إنَّ الظاهر أنّ المراد من التسبيب هو إيجاد الأمر الوجودي, وأما العدم كالسكوت عند من يرتكب المحرم وعدم ردعه, فهو من موارد النهي عن المنكر مع توفر شرائطه, وليس من التسبيب عرفاً.

9- الشرط الفاسد ليس بمفسد, لأنَّه التزام في التزام، لا أنْ يكون من التقييد العقلي أو العرفي حتى يكون من قاعدة أنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه. ولكن ذلك فيما إذا لم يكن الشرط والمشروط مستنكراً شرعاً, فإنّ الظاهر عدم انعقاد البيع -مثلاً-

حينئذٍ, كما إذا باع الجارية بشرط أنْ يتزوجها, أو باع العنب بشرط أنْ يجعله خمراً؛ فإنّ المتشرعة لا يحكمون بانعقاد المعاملة حينئذٍ حتى تدخل في بحث أنّ الشرط الفاسد مفسد أو لا. والظاهر قيام الإجماع على البطلان أيضاً.

10- لو وردت روايات متعارضة وأمكن حملها على بعض المحامل الصحيحة المطابقة للقاعدة يشكل الجمع بينهما بالحمل على الكراهة.

11- قال في الحدائق في أحكام الأموات في حق الشيخ قدس سره: وأيّ مسألة من مسائل الفقه من أوله إلى آخره لم يختلف أقواله فيها ولا فتاواه حتى يستغرب في هذا المقام, كيف لا وهذا القائل أعني الشهيد الثاني قد صّنف رسالة جمع فيها المسائل التي أدعى فيها الشيخ الإجماع في موضع وأدّعى الاجماع على عكسه في موضع آخر, وهي تبلغ سبعين مسألة, وكانت الرسالة المذكورة عندي فتلفت في بعض الوقائع التي مرّت عليّ …[7].

12- عن صاحب الجواهر: الدعاء للذمّي لأنْ يبقوا ويعطوا الجزية, راجع نجاة العباد[8].

أقول: وحينئذٍ فيمكن الدعاء لهم إذا حصل منهم أيّ نفع للمسلمين.

13- قال في الجواهر في أحكام الدفن عند قول المحقق قدس سره تجديدها بعد إندراسها: تعارف من الزجر على المكروهات, كالحثّ على المندوبات بما يلحقه بالمحرمات والواجبات, أو يراد الإستحلال ونحوه[9].

وعن صاحب الحدائق التصريح بذلك أيضاً[10].

1٤- صرّح صاحب الحدائق في مبحث الدفن من كتابه عند شرحه حديث: عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام قَالَ: (مَنْ‏ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ)[11]. ما هذا لفظه: (فالأخبار عند المتقدمين كلها محكومة عليها بالصحة إلاّ ما نبهّوا عليه وظهر لهم ضعفه من جهة أخرى)[12].

15- الوطيء في دبر المرأة كالوطيء في القبل في جميع الأحكام إلا موارد أربعة:

حصول التحليل به.

كفايته في الوطيء الواجب.

كفايته في الرجوع في الإيلاء.

تحقق النشوز في امتناعها عن الوطيء دبراً. وهذه الأمور بعضها مورد الخلاف.

16- لا ريب في أنّ الإعتقاد الجازم بالحلّية في الوطيء من الوطيء بالشبهة, وأما الظن والاحتمال فمشكل، خصوصاً مع إمكان إزالة الشبهة.

17- بناءً على أنّ أدلة نفي الحرج لا ترفع إلا الإلزام عن التكليف العبادي, فيمكن أنْ يقال بالإستحباب مع الحرج, لأنّ نفي الإلزام أعمّ من نفي أصل الطلب فتكون الواجبات العبادية مع الحرج كجميع ما ورد فيه الأمر مع استفادة نفي الإلزام من القرائن المعتبرة الخارجية. نعم؛ بناءً على أنَّها ترفع الملاك وأصل التكليف لا وجه لمثل هذا الإحتمال.

18- يظهر من صاحب الجواهر حرمة النوم لمن يعلم فوات الفريضة به, وأرسل ذلك إرسال المسلّمات, راجع أوائل بحث التيمّم[13].

19- قال في الحدائق في كتاب النكاح عند البحث عن إسلام زوجة الكافر ما هذا لفظه:

أقول: من يعرف حال الشيخ رحمة الله وطريقته في دعوى الإجماع, واختلاف أقواله وفتاواه في كتبه لا يتعجب منه, فإنّه في بعض كتبه كالخلاف والمبسوط من رؤوس المجتهدين, وفي بعض آخر كالنهاية وكتابي الأخبار من رؤوس الإخباريين, وشتّان ما بين الحالتين[14].

20- عن جمع من المحققين: الرجوع في القيود المشكوكة في الشبهة الحكمية والموضوعية إلى البراءة. أمّا في الأول؛ فموضع وفاق عندهم, لأنَّه من الشك في أصل الوجوب. وأمّا في الأخير؛ فلأنه يرجع أيضاً إلى الشك في أصل تقييد التكليف به, فإنّ تقييده بمعلوم القيدية معلوم, وتقييده بمشكوكه غير معلوم فيرجع فيه إلى البراءة.

إنْ قلتَ: فعلى هذا لا يبقى موردٌ لقاعدة الاشتغال فيما إذا علم بالتكليف وشكّ في تحقق شرطه في الخارج.

قلتُ: يبقى لها موارد قام الإجماع فيها على الإحتياط, أو دليل آخر من أمارة معتبرة أو قاعدة كذلك أو أصل معتبر, وفي غيره يرجع إلى البراءة.

21- يعتبر في حجية إقامة البيّنة أنْ لا يكذبها المدعي بقوله أو بفعله, فلو أقام الزوج بيّنة على أنَّه طلّق زوجته, ومع ذلك وطئها بدون دعوى الشبهة ونحوها, فلا اعتبار بهذه البيّنة؛ صرّح به في الشرائع[15].

22- يظهر عن جمع من الفقهاء أنّ قاعدة الضرر لا يعمل بها إلا مع عمل المشهور بها لا مطلقاً.

23- ظاهر الفقهاء الإجماع على أنّه مع ردّ العين لا يجب ردّ نقص القيمة السوقية في جميع موارد الضمانات بلا فرق بين الغصب وغيره.

2٤- قواعد ثلاث:

إحداها: كلُّ موضوع منزّل على العرف إلا أنْ يدل دليل على الخلاف.

ثانيها: لكل مديون إلزام دائنه بقبول الدين بعد الحلول.

ثالثها: الوضعيات لا تناط بالقدرة والإختيار.

25- قال صاحب الجواهر في كتاب الصلاة في بحث القراءة -ونعم ما قال-: إنّ القدماء وقع منهم ما وقع في كثير من المقامات من المذاهب الفاسدة, لعدم اجتماع تمام الأصول عند كل واحد منهم, وعدم تأليف ما يتعلق بكل باب منها على حده, فربّما خفي على كل واحد منهم كثير من النصوص, فيفتي بما عنده من غير علم بالباقي, كما لا يخفى على الخبير الممارس المتصفح لما تضمّن تلك الآثار[16].

26- قال صاحب الجواهر قدس سره في كتاب الصلاة في بحث القراءة: أما النهاية فمع أنَّها ليست معدّة للفتوى, وفي الرياض: إنَّه قد رجع عنها في جملة من كتبه المتأخرة ….. إلى أنْ قال: فهي مشوشة لا ينفي التعويل عليها, بل يقطع من نظر فيها أنّ المراد التعبير عن مضمون كل خبر بصورة الفتوى وإن كانت متعارضة[17].

أقول: يظهر من صاحب الجواهر قدس سره ذمّ النهاية في مواضع كثيرة من كتابه؛ فراجع.

27- الحق أنّ أصالة الصحة في المعاملات من الأصول العقلائية, وهي بمعنى ترتب الأثر المقصود في مقابل عدم ترتب الأثر المقصود, وليس بمعنى عدم صدور العمل قبيحاً في مقابل صدور العمل قبيحاً. وموضوعها مطلق الإنشاء، لا العقد الجامع للأركان والمقومات كما يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره لأنه مع تحقق المقومات العرفية لا مجال للشك حتى يرجع إلى الأصل العقلائي. نعم؛ لو كانت من الأصول التعبدية الشرعية لاعتبر في التمسك بها إحراز المقومات العرفية وإلا يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية.

28- الظاهر سقوط ردّ الواجب الكفائي إذا علم بأنَّه يقوم بإتيانه شخص آخر, كما إذ كلّف الإنسان ولي الميت بالصلاة فردّه مع علمه بقيام غيره بها, كما أنّ الظاهر عدم العصيان بذلك.

29- في موارد التردد بين الأمارة والأصل يقدّم الثاني, لأنّ الشك في الأمارية يكفي ترتيب آثار عدمها.

30- لا دليل على ما شاع بين بعض متأخري المتأخرين من تتميم الكشف في الأمارات لأنّ التتميم لا بُدَّ وأنْ يكون أمراً اختيارياً ملتفتاً إليه, وليس في الأدلة إسم ولا أثر من ذلك.

31- إنَّما يعتبر الخبر الموثوق الصدور سواء كان من جهة الصدور -أي رجال السند- أم من جهة أخرى. وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في الفقه.

32- مدار الإجتهاد على الأمارات ثم الأصول الموضوعية ثم الحكمية, ولا تصل النوبة إلى كل لاحق مع وجود سابق.

33- الفطريات العقلائية هي: القطع, وما يوثق به, والأصول العملية.

3٤- يمكن التخلّص من الربا بوجوه:

‌أ- بيع ثمانية دنانير بما يساوي عشرة دنانير من نقود سائر الدول؛ كما إذا باع عشرة دنانير عراقية -مثلاً- ثم في مقام الوفاء يستوفي خمسة عشر دينار كويتي, وهو جائز, لأنه من غير الجنس.

‌ب- جعل الزيادة لغير الدائن؛ فمن يودع ماله في المصرف -مثلاً- يوكله في أنه يأخذ الزيادة من المديونين لمصلحة المصرف, وهو جائز أيضاً, لأنّ المنهي عنه هو الزيادة لنفس الدائن من حيث انتفاعه به.

‌ج- جعل الزيادة للمنافع العامة المحللة؛ كما إذا أعلن المصرف -مثلاً- أنّ كل من يقترض من المصرف مائة دينار -مثلاً- لا بد أن يعطي كل سنة عشرة دنانير للمصلحة الفلانية. والظاهر جوازه.

35- العسر؛ إما واقعي, أو إعتقادي لنوع العقلاء, أو بالنسبة إلى بعض دون بعض.

والأولان ممتنعان بالنسبة إلى الله تعالى ثبوتاً؛ لأنّ الأول ظلم, والثاني خلاف الحكمة, والأخير لا وجه له؛ لأنَّه مرفوع بآية: ﱥﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔﱤ[18] وأمثال هذه الآيات تشمل القسمان الأولان بالأولى.

[1]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌3ص31‌.

[2]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت علیهم السلام)؛ ج12 ص553.

[3]. من لا يحضره الفقيه؛ ج3 ص406.

[4]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌30ص218.

[5]. المصدر السابق؛ ج29 ص286.

[6]. سورة الأنعام؛ الآية 108.

[7]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌4،ص98‌.

[8]. نجاة العباد (المحشى، لصاحب الجواهر)؛ ص40.

[9]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4ص337.

[10]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌4،ص133‌.

[11]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت علیهم السلام)؛ ج 5 ص306.

[12]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌4،ص134‌.

[13]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌5ص91.

[14]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌ 24ص37‌.

[15]. راجع كتاب الطلاق, المسألة الخامسة بعد النظر الثاني في أقسام الطلاق.

[16]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌9ص364.

[17]. المصدر السابق؛ ج‌5ص253.

[18]. سورة النساء؛ الآية 28.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"