1. الرئيسية
  2. /
  3. الأسئلة و الأجوبة
  4. /
  5. مسائل متفرقة في عقد العمل

سؤال1: عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن، ويوقعان عقداً يتضمن عدة شروط ومن تلك الشروط؛ يشترط صاحب السكن على الطرف الثاني (المقاول) أنْ يقوم بإنجاز المسكن في مدّة سنة مثلاً، فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغاً من المال، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أنْ يقوم بإنجاز المسكن في مدّة سنة، بشرط أنْ لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الإنشائية في المدّة المذكورة، فإذا حالت السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية، قد تكون شهرية وقد تكون مبلغاً معيّناً، وسواءً طالت مدّة التأخير أم قصرت، ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين؟ وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين ما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟.

جواب: إذا وقع دفع الغرامة بشرط العقد المفروض بينهما لزم المشروط عليه دفع ما ألتزم به وجاز للمشروط له أخذه.

سؤال2: رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها، لها في عرف القانون والناس مالية ما لم تلغِ إعتبارها الدولة التي رخصتها، فهي تورث وتباع وتشترى وقد تنتقل ملكيتها من شخص إلى آخر، فهل هي من الناحية الشرعية كذلك؟.

جواب: نعم؛ ولا مانع شرعي منها.

سؤال3: الشرط الجزائي في المتبايعين كما لو باع شخص داراً بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط، واشترط عليه عند التأخير عن أيّ قسط من الأقساط أنْ يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ. ففي مثل هذه الحالة هل يعتبر العقد ملغياً للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة والأربعة عشر لاحتمال النكول عند دفع كلّ قسط من الأقساط أم لا؟ وعلى فرض صحته هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدين، أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الربا أم لا؟.

جواب: لا يعتبر العقد ملغياً، بل يعتبر الشرط فقط ملغىً فهو الربا المحرم.

سؤال4: تقوم بعض دور الطباعة والنشر بإعادة طباعة ونشر الكتاب دون موافقة صاحبه. فهل يجوز مثل هذا العمل؟ أم أنَّ للمؤلف الأمر من حصر مثل هذا الأمر فيه، وعلى القول بالجواز، فهل للمؤلف الحقّ بمطالبته دار النشر بمالٍ أو عددٍ من نسخ الكتاب المطبوع بما يصطلح عليه بـ(حقوق الطبع)؟ وعلى القول بعدم جواز مثل هذا العمل، فهل يحقّ للمسلم الشراء مع علمه بعدم رضاء المؤلف عن إعادة طباعة كتابه؟.

جواب: للمؤلف حصر هذا الحقّ فيه، وإذا فرض لنفسه الحقّ وخولف له مطالبة المخالف بالمال أو ما شاء من نسخ المطبوع، ولا بأس بشراء النسخ التي هي ملك المخالف إنَّما هو مأخوذ بجرم مخالفته.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"