1. الرئيسية
  2. /
  3. الأسئلة و الأجوبة
  4. /
  5. باب الوقف

سؤال1: هل يجوز للولي أنْ يعير أحداًبعض فراش المسجد، لعُرسٍ مثلاً أو للحسينية للقراءة، وعلى فرض عدم الجواز هل يجوز تأجير فراش المسجد أو غيره من الحاجات كالمايكرفون والمنبر إذا لم تكن للمسجد حاجة فيه وقت استعماله؟.

جواب: لا يجوز العارية أو الإيجار مع اختصاص الانتفاع من الحاجيات بنفس المسجد.

سؤال2: هل يجوز بناء أو ترميم مسجد بمبلغ من المال يرجع إلى مسجد آخرعلماً أنَّ المسجد الذي يمتلكها في غنىً عنها؟.

جواب: لا يجوز صرف المال المختص بمسجد في مسجد آخر ولو لم يكن الأول فعلاً بحاجة إليه، إلا مع القطع بعدم الحاجة في المستقبل حتى البعيد فيجوز برخصة من الحاكم الشرعي.

سؤال3: أرض ملك لشخصومنها شجرة موقوفة وهي مثمرة، وهذا الشخص أراد أنْ يبني في هذه الأرض داراً لسكناه فصادف وجود الشجرة مكان البناء، فهل يجوز له قلعها وغرس شجرة بدلها في مكان آخر؟.

جواب: إنْ لم يتضرر من بقاء الشجرة يجب إبقاؤها، وإنْ كان يتضرر جاز قلعها وغرسها في مكان آخر مثل الأول -إنْ أمكن- وإلا فيغرس مثلها كلّ ذلك بإذن من الحاكم الشرعي أو متوليها إنْ كان أو الموقوف عليه على الأحوط.

سؤال4: إذا أوصى إنسان بأنْ توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة وصُلّي عنه مدّة عمره، فهل يكون هذا من منقطع الآخر أو لا؟.

جواب: الوقف من المالك لأجل صلاة نفسه من منافعها باطل، إلا أنْ تكون وصيته بها صحت ورجعت إلى ورثة الموصي حين الموت بعد أداء الوصية وقضائها.

سؤال5: هناك أرض زراعية موقوفة ولكن لم تعلم جهة وقفها، فهل يجوز اقتطاع قسم منها لإقامة حسينية عليها لإحياء الشعائر الحسينية وهذا الإنتفاعصرف لها في وجه البر؟.

جواب: يراجع الحاكم الشرعي في أمرها ويستأذن منه فيها.

سؤال٦: في حالة الوقف على نفسه أو الإيصاء به للعبادة عن نفسه حكمتم ببطلان الوقف في استفتاء سابق،والسؤال: هل يرجع الوقف إلى الورثة أو ينصرف عن الواقف، لا سيّما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين، ممّا قد يؤدي إلى صعوبة ما، وإنَّ كان ذلك لا دخل له؟.

جواب: إنّما يبطل الوقف على نفسه دون الوصية بالصلاة عنه، فتنفذ ما عادل ثلث متروكه، فتنتقل الأرض المسلوبة المنافع إلى الورثة الموجودين حين موت الوصي إلى إنقضاء مدّة الوصية فتعود المنافع فعلاً إلى ما يملك القطعة المفروضة.

سؤال7: لدينا أوقاف كثيرة أوقفها أصحابها على الصلاة عن أنفسهم،والسؤال هو هل يصحّ هذا الوقف، وهل يحمل على الصحة على احتمال أنْ يكون الوقف قد تم بالايصاء به، لا بمباشرته ليخرج عن وقف النفس؟.

جواب: لا يصحّ هذا الوقف ولا يحمل على الوصية ما لم يكن بعنوان الوصية، وإنَّ صحَّ أنْ يستأذن الورثة أنْ يهبوا منافعها لما أوقفه المتوفى على صلاته.

سؤال8: إذا كان قد صلّى عن الواقف من نتيجة الوقف أكثر ممّا عليه من الصلاة أو أكثر من عمره، فهل يعتبر هذا من الوقف المنقطع الآخر أو لا؟.

جواب: هذا من الوقف الباطل من أصله لا من منقطع الآخر.

سؤال9: قطعة أرض أوقفت على النحو التالي(جبّانة لأبناء الطائفة الشيعية في بلدةٍ معيّنة) هل يجوز لبلدة أخرى أنْ تدفن موتاها في هذه البلدة، علماً بأنَّ الظروف الأمنية السيئة في البلدة الأخرى تعوق أهلها الساكنين فيها بحذر تعوقهم أحياناً أو في كثير من الأحيان عن التفرغ لدفن موتاهم في جبانة البلدة، وهم فعلاً على ما ينقل بعض أهاليها يصعب عليهم شراء قطعة أرض لدفن موتاهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ثم لو فرض عدم جواز ذلك فهل الحكم باقٍ بالنسبة إلى شخص اشترى بيتاً ويسكنه داخل الأرض العقارية للبلدة التي تحوي الجبانة الموقوفة عليها، أو لا يحقّ له ذلك لأنّه يعد عرفاً مثلاً من سكان البلدة الأولى؟.

جواب: لا يجوز الدفن فيها لغير أهالي بلدة (الجبانة الموقوفة) ولا شراء الدار المسؤول عنها.

سؤال10: ما رأيكم في أراضي نعلم من ألسنة الناسبأنّها وقف على صلاة، ومضى على ذلك ما يزيد على مائة عام، والقرية محتاجة إلى أرض للمقبرة لأنّها ضاقت ولا توجد أرض مبذولة للبيع، فهل ترخصونا في اقتطاع أرض من الموقوفة لتكون مقبرة؟.

جواب: قد عرفت أنَّ الوقف على صلاة الواقف باطل، والوقف على صلاة غير الواقف غير مفروض في السؤال، فإنْ كان لها متولٍ معلوم أو ورثة معلومون يراجعونهم، فإنَّ رضوا بأنْ تشترى بثمن عادل يتصدق به عن مالكها فقد أذنّا بشرائها والتصدق بثمنها عن مالكها، وتوقف لما أريد من جعلها مقبرة.

سؤال11: إذا كانت هناك أرض موقوفة على إقامة مراسيم عاشوراء فيهاولم تذكر فيها هيئة أخرى بحيث تبقى مساحة مفتوحة طيلة السنة، هل يجوز الانتفاع بها بجعلها موقفاً للسيارات أو مكان للبيع، وعلى تقدير الجواز فهل يجوز لولي الوقف أنْ يأخذ الأجرة؟.

جواب: إنْ بقيت محفوظة من الإستهلاك من ورود تلك الأعمال عليها فلا مانع من ذلك،  وصرف العائد على ما تقتضيه تلك المراسيم.

سؤال12: عندنا أربعة مآتم؛ واحد خاص بالنساء وثلاثة خاصة بالرجال،وقد وقع على المنطقة تخطيط وتأثرت المآتم كلّها فأزيلت، وقد بذلت الدولة مبالغ تعويضاً وقيمة لتلك المآتم، ولكن رأى المؤمنون أنْ يقيموا عوض الثلاثة مآتم الرجالية مأتماً واحداً يضم الجميع ويوجد الجميع فيه.

والسؤال هنا: هل يجوز ذلك أم لا، وإنْ جاز ذلك فكيف يكون مصير الأوقاف الموقوفة على كلّ مأتم، هل ترجع إلى المأتم الجديد أم ماذا، طبعاً المأتم سيقام في بلدٍ آخر؟.

جواب: إنْ أمكن بناء ثلاثة مآتم كما كانت سابقاً فلا بُدَّ من مراعاة ذلك، وإنَّ لم يمكن ذلك وكان في المأتم الواحد مصلحة نوعية للمؤمنين دامت توفيقاتهم، فلا بأس ببناء مأتم واحد يشمل الجميع وتصرف الأوقاف في ذلك المأتم الواحد حينئذٍ.

سؤال13: هل يجوز للمسؤول عن المسجد أنْ يبيع متعلّقات المسجد، وهل يجوز إخراج قرآن المسجد للقراءة به في الخارج؟.

جواب: لا يجوز بيع هذه الأشياء مع حاجة المسجد إليها وعدم الإستغناء عنها بل تحفظ لنفس المسجد، وإنْ استغنى المسجد الذي فيه عنها فلمسجد آخر أقرب إليه ولا يجوز التصرف بقرآن المسجد إلا بالقراءة في نفس ذلك المسجد.

سؤال۱٤: هل يجوز الدفن في الأرض الموقوفة على الأولاد، وما هي الأرض الموقوفة على الأولاد فقهياً؟.

جواب: الوقف الذري معروف؛ يوقف بستاناً أو داراً لأولاده بطناً بعد بطن غير أنَّ الدفن فيه لا يسوغ إلا أنْ يوقفه كذلك.

سؤال۱٥: خزانات الماء الموقوفة للشرب هل يجوز للمكلف المضطر أنْ يتوضّأ منها، وما حكم وضوئه؟.

جواب: إنَّ من البعيد أنْ يكون الواقف مخصصاً لخزانات للشرب فقط بحيث لا يرضى للتوضؤ منها لمن لا ماء عنده، بل هو في مقابل غسل البدن والّلباس فلا إشكال في وضوئه، ولكن لو فرضنا أنا علمنا ذلك وكان مخصصاً للشرب فقط، يجب أنْ يتيمّم بدلاً من الوضوء.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"