1. الرئيسية
  2. /
  3. الأسئلة و الأجوبة
  4. /
  5. باب الطهارة

سؤال1: إذا توضّأ شخصٌ قبل دخول وقت الفريضة ومع هذا نوى الوضوء للفريضة جاهلاً بالحكم، فما حكمُ وضوئه وصلاته، ولو فرضنا أنَّه استمر على هذه الحال فترة من الزمن لجهله بالحكمِ، فما حكم صلواته الفائتة؟.

جواب: في مفروض السؤال صحَّ وضوؤه وصلاته في تلك الحالة من دون لزوم الإعادة أو القضاء.

سؤال2: هل يضرّ وجودُ الماء الكثير والعرق الغزير على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها، بحيث يقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بُدَّ من تجفيفه؟.

جواب: يجب مع كونهما غالبين أو مساويين، وأمّا مع غلبة ماء أو رطوبة الوضوء فالتجفيف منهما أحوط.

سؤال۳:لو أعتقدَ المكلّف مشروعية الغسل ثلاث مرات في الوضوء جهلاً وبقي لفترة طويلة على هذا، فهل يجب عليه قضاء صلاته، وإذا أخذ والحالة هذه عند جفاف رطوبة الكف للمسح من لحيته أو حاجبه فهل يحكم بالصحة؟.

جواب: في مفروض السؤال، وجبت الإعادة أو القضاء.

سؤال٤: نفض اليدين بعد ضربهما للتيمّم، هل يجب أم لا؟.

جواب: يستحب ذلك وليس بواجب.

سؤال٥: غسل الجنابة الإرتماسي إذا وجد حائل بعده وقبل الإتيان بالحدث، هل يعيد الغسل من أولّه، أم يكتفي بغسل مكان الحائل بنيّة الغُسل؟.

جواب: نعم؛ يعيد من أوله في مفروض السؤال.

سؤال٦: ما رأيكم بالمتنجّس الرابع، هل هو طاهر أم لا؟.

جواب: هو أيضاً نجس ومنجِّس.

سؤال7:ما حكم طهارة النخط -وهو سائلٌ يحيط بالجنين في الرحم- وإذا خرج حين الولادة أو قبلها مع الدم أو بدونه؟.

جواب: إنْ كان مع الدم فمحكوم بالنجاسة، وأمّا مع عدم الدم فالأحوط الواجب الإجتناب عنه أيضاً.

سؤال8: ما حكم الجلود المستوردة من الدول غير الإسلامية كالأمريكية والأوربية، وما حكم لبس الساعة التي لها حزام من جلد أو حزام البنطلون أثناء الصلاة في الجيب، وكذلك هل يجوز حمل محفظة النقود (الجزدين) في أثناء الصلاة في الجيب؟.

جواب: كلّ ذلك محكوم بعدم التذكية، ولا يجوز اصطحابه معه حال الصلاة، فالصلاة معه محكومة بالبطلان.

سؤال9:نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعاً في الصلاة مع تذكر ذلك في الأثناء هل يبطلها، أم يكفي رميه حين التذكر؟.

جواب: يكفي نزعه فوراً قبل إتيان شيء من أجزاء الصلاة معه.

سؤال10:هل يجوز التكفين بكفن قد كتب عليه القرآن الكريم؟.

جواب: إنْ لم تكن الكتابة في مواضع تصادف التلويث بالدم ونحوه فلا بأس.

سؤال 11:هل هناك مجال للإفتاء بعدم تنجيس المتنَجِّس في صورة تعدد الواسطة، برفع الإحتياط اللازم -مـع قبول عذري في هذا السؤال-؛ لصعوبة الرجوع إلى الأعلم بعدكم

في هذه المسألة ونحوها؟.

جواب: لا فرق عندنا في حكم تنجيس المتنجّس بين وحدة الواسطة وتعددها؛ كما في الرسالة.

سؤال12:عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسّالة بشكل كامل، ثم تدار الغسّالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصراً (طبعاً) بعد إنقطاع الماء الكرّي عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير، مع العلم أنَّ العصر في الغسّالة لا يتم بشكل الضغط على الثياب بل بواسطة قوّة الدوران للغسّالة أو ما أشبه.

جواب: إذا جرى الغَسل فيها حسب الشروط مع إتّصالها بالماء العاصم حصلت الطهارة للثياب بما أخرج الغسّالة -ولو بالدوران المذكور-.

سؤال13:سماحتكم حفظكم الله توجبون إحتياطاً نجاسة الكتابيين، فما هو تكليفُ من يتردد للتجارة أو للدراسة إلى الدُول غير الإسلامية كأوربا مثلاً، علماً أنَّ حياتهم اليومية لا تكاد تخلو من المماسة بالرطوبة المسرية خصوصاً لدى الطبيب أو الحلّاق أو المكوي وفي حالة المطر وغيرها ممّا يصعب إحصاؤها؟.

جواب: نحن لا نوجب ذلك الإحتياط وإنَّما هو إستحبابي عندنا وفتوانا هي طهارتهم الذاتية.

سؤال۱٤: إذا كنتُ مبتلى بمزاولة شخصٍ ما بالرطوبة ولا أعرفُ كونَه مسلماً أو كافراً فهل يجب عليَّ أنْ أسأله أم ما الحكم؟.

جواب: لا يجب عليك السؤال منه، وتبني على طهارة المزاولة.

سؤال۱٥: هل يجبُ على المرأة الإنتظار لفترة معيَّنة -بعد مواقعة زوجها إياها- قبل الشروع بالغُسل كي تطمئن بخروج السائل منها، وإذا اغتسلت ثم خرج سائل تحتمل، أو (تعتقد) بأنَّه من منيّ زوجها، فهل يجب عليها إعادة الغُسل؟.

جواب: لا يجب عليها الإنتظار المذكور، فتغتسل غُسلِها، فإنَّ خرج سائل لم يتبيَّن أنَّه منها لا يجب عليها إعادة غسلها.

سؤال۱٦: الإعلامُ بالنجاسة للغير هل يَجبُ بالنسبة إلى الصَلاة أو الأكل؟.

جواب: لا يجب ذلك إلا إنْ كان هو السبب لابتلائه بها فالأحوط الإعلام.

سؤال17: هل يَجبُ إزالة الوَشم المسجَّل على جزءٍ من البدن باسم الجلالة، أو كلمات القرآن، وإذا كانت إزالته حرجة لإحتياجها لعملية لا يقدر عليها أو محرجة، هل يجب عليه الغُسلُ والوضوء فورَ تحقّقِ الحدث الأكبر والأصغر، مع ما فيه من الحرج؟.

جواب: الأحوط لو لم يكن أقوى هو الإزالة إنْ أمكن محوها بغير حرج، أو تجديد الطهارة بعد الحدث.

سؤال18:إمرأةٌ لم تكن تميّز بين الحيض والإستحاضة، فكانتْ تفطر في فترة الإستحاضة، هل يجبُ عليها الكفارة على ذلك؟.

جواب: إنْ كانت قاطعة غير شاكة، فليس عليها غير القضاء، كما يجب قضاء صلواتها الفائتة منها تلك الفترة أيضاً.

سؤال19:اليوم الذي يجبُ على المرأة أنْ تستظهر فيه بترك العبادات لو تبيّن واقعاً أنَّه إستحاضة بتجاوز الدم العشرة، هل تجبُ إعادة الأعمال التي تركتها فيه؟.

جواب: نعم؛ مع تبيّن أنَّه إستحاضة.

سؤال20: المرأة ذات العادة العَددية أو العددية الوقتيّة التي رأتْ الدّم أيام عادتها ثم انقطع الدمُ ليومٍ وعادَ ليتوقّف على العشرة أو قبلها، ما حكم الدّم الذي هو خارج العادة؟.

جواب: في مفروض السؤال كان الجميع حيضاً.

سؤال21: إذا دخلنا إلى منزلٍ يقطنه غير مسلمين، فهل نحكم على كلّ شيء بالطهارة أم يجب تطهير الحمام المحلّي؟.

جواب: إذا كانوا كتابيين ولم يتيقن بالنجاسة العرضية بنى على الطهارة.

سؤال22: ما هو حكم الوسواس؛

  • بالنسبة للشك في الصلاة (عدد الركعات، الأفعال، النيّة وخلوصها، الشروط، سجود السهو) وهل هو شأنه كحكم كثير الشك مع فارق بأنَّه كثير الشكّ في كلّ شيء وليس في مورد معين، أيّ بتعبير آخر هل يبني على الصحة في كلّ ما يشكّ ولا يعتني بشكّه مطلقاً؟.

جواب: الوسواسي لا يعتني بشكّه مهما كان.

  • وما هو حكمه بالنسبة لأمور الطهارة حيث يبتلى بكثرة الشكّ والنسيان بحيث لو طبّق قاعدة الاستصحاب، فإنَّه غالباً بطبعه ولكثرة شكّه ونسيانه سيتيقن بالنجاسة السابقة وسيشكّ في طرو الطهارة؟.

جواب: هو أيضاً كما ذكرنا أعلاه.

  • ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا أعتقد (لكثرة شكّه) بأنَّه قد يسبّب في تنجيس ثيابهم وأوانيهم ما دام هؤلاء لا يعتمدون على إخباره بالنجاسة، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة (العروة الوثقى) للسيّد اليزدي رحمة الله علیه ؟.

جواب: الحكم في هذه الصورة كسابقتيها.

سؤال23: ماء الورد المسمّى (آب گلاب) المتعارف في زماننا هل يجوز الوضوء به وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه؟.

جواب: أمّا الوضوء به إنْ كان من المصّعد من ورد فلا يجوز، وأمّا الإفطار بالإرتماس به فهو الأحوط وجوباً -كما ذكرنا في المنهاج- بحصوله بمطلق المضاف.

سؤال۲٤: هل هناك مجال للإفتاء بعدم تنجيس المتنجّس في صورة تعدد الواسطة، برفع الإحتياط اللازم؟.

جواب: لا مجال لنا فقد اخترنا الإطلاق بحصول التنجس وعدم التفاوت بين الأول وغيره.

سؤال۲٥:كان أحدهم وظيفته الواقعية هي الوضوء وكان غافلاً عن ذلك بل معتقداً بأنَّ وظيفته هي التيمّم، لعارضٍ صحي مدّةً على هذا النحو ثم علم بعد ذلك أنَّ وظيفته هي الوضوء، فهل يجب عليه قضاء ما صلّاه سابقاً بالتيمّم أم لا؟.

جواب: إنْ كان من خوف الضرر أو العدو، فتبيّن بعد الوقت عدمهما فلا قضاء وإنْ كان باعتقاد غيرهما من الأعذار ثم تبيّن الخلاف قضى ما صلّاه.

سؤال۲٦:المأثور في صَلاة الميّت أنْ تقرأ بعد التكبيرة الرابعة (اَللهُمَّ إنّا لا نَعْلَمُ مِنهُ إلا خيراً) هل يجوز ذلك حتى إذا كان المصلّي يعلم منه الشر في حياته، أي كان عاصياً ومتجاهراً بالمعصية، وما حكم المصلّي الذي لا يعرف الميّت؟.

جواب: نعم؛ يجوز إذا علم أنَّه كان مؤمناً، فإنَّ الخير المشهود به هنا الإيمان وكفى.

سؤال27: هل يجوز للمتيمّم بدلاً عن الغسل مسّ كتابة القرآن الكريم، وهل ترتفع بمسّه الكراهة عند القراءة؟.

جواب: نعم؛ يجوز له المسّ، وترتفع كراهة القراءة مع الحدث.

سؤال28:إذا كانت على بشرة الرأس قشرة دهنّية من إفراز الجلد، فهل تجب إزالتها قبل الغسل، سواءً كانت رقيقةً أم غير رقيقة؟.

جواب: نعم؛ تجب إزالتها ما لم يتيقن بعدم مانعيّتها من وصول الماء إلى البشرة أو ما يجب الإيصال إليه.

سؤال29:هل يجوز للمجنب أنْ يصلّي بتيمّمه وبنجاسة بدنه وثوبه نظراً لضيق الوقت، أم يتطهر ويغتسل ويصلّي قضاءً؟.

جواب: نعم؛ يجوز بل يجب إنْ ضاق الوقت عن إدراك ركعة جامعة للشروط.

سؤال30:

  • هل تحتلم المرأة كالرجل؟.
  • ما هي علامات الاحتلام بالنسبة لها؟.
  • هل عليها الغسل لذلك -أي إذا احتلمت-؟.
  • هل الخارج منها بالاحتلام مني أم لا؟.
  • وما حكم الصلاة والصيام بالنسبة إلى المرأة الجاهلة بالحكم السابق؟.

جواب:

  • نعم؛ المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل.
  • الفتور والشهوة كما ذكرنا في جامع الأحكام الشرعية؛ المسألة ٥۷ من كتاب الطهارة.
  • نعم؛ عليها الغسل بعد تحقّق احتلامها.
  • الخارج منها مني إنْ حصل بفتور وشهوة.
  • يجب عليها قضاء ما تيقنت أنَّها صلته في حال الجنابة.

سؤال31:هل يجوز التيمّم في حالةِ لبس الخاتم، أو إذا كانت الأظافر طويلةً، أو وجود الصبغ أو القير؟.

جواب: لا بُدَّ من إزالة المانع من مواضع الوضوء والتيمّم والغسل.

سؤال32: عند خروج غائطٍ أو بولٍ -ولو بشكل قليل جداً- هل عليه الغسل أو طهارة المحلّ وتبديل ثوبه، وما الحكم عند المرض؟.

جواب: يجب عليه غسل المكان فقط، وإذا تَنجّس ثوبه يجب عليه غسله أو تبديله وأمّا في حال المرض الذي لا يمكنه ذلك لضرر الماء به ونحو ذلك، فيصلّي مع نجاسة البدن ثم بعد الطهارة يعيدها.

سؤال33:شخصٌ زار أقاربه وبات عندهم، فاحتلم ولم يغسلْ حتى طلع عليه الفجر بسبب الحياء والحرج، فما هو حكمهُ، علماً أنَّه كان في شهر رمضان المبارك؟.

جواب: لا حياء في الدين ولا حرج في الاغتسال. نعم؛ إذا لم يتمكن من الماء تيمّم ومع تركه يعتبر متعمداً في البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر.

سؤال۳٤:هل يجب ستر العورة في الوضوءِ؟.

جواب: لا يعتبر ذلك في الوضوء.

سؤال۳٥:الحبر الجاف الذي يقع على أحد أعضاء الوضوء وتصعب إزالته ما حكمه؟.

جواب: إذا كان مجرد الّلون فلا يضر وإنْ كان له جرم، فلا بُدَّ من إزالته.

سؤال۳٦: لو غسلَ ثوبَ المجنب فيه مرة واحدة ثم تركه حتى جفّ وبعدها غُسِلَ وتُرك حتى جفَّ وهكذا ثلاث مرات، فهل يطهر الثوبُ بهذه الطريقة ويمكن الصلاة فيه؟.

جواب: إنْ كان الثوب ملوثاً بالجنابة فأزيلت عنه ثم غسل بماء طاهر مرة واحدة كفى في تطهيره، ولا يريد الغَسل ثلاث مرات ليصلّى فيه، وإنْ لم يصبهُ من جنابته ما يلوثه، فلا يحتاج إلى التطهير، فيصلّي فيه بعد غَسل نَفسه بغير إشكال.

سؤال37: لو تأخّر في غَسلِ الثوبِ المجنبِ فيه فترة من الزَمن، فهل يُغسَلُ بنفسِ الطريقة؟.

جواب: لا فرق في تطهير ما تنجّس بأحد النجاسات بين التعجيل في تطهيره أو التأخير بأيّ فعلٍ، فالمناط في التطهير إزالة ما أصابه من عينٍ وأثرٍ، ثم غمسه بماءِ طاهرِ حسبما يقتضيه من مرة أو أكثر لتفاوت النجاسات المذكورة في محلّها.

سؤال38: لو أنَّ هناك مانعاً صغيراً على ظهرِ القدم ولم يُزَلْ عمداً أو سهواً، هل الوضوء مع وجُودِ المانع باطلٌ؟.

جواب: لو أمكن المسح بعرض إصبع واحد كفى فلا تكون القطعة الصغيرة مانعة من ذلك.

سؤال39: الثوب المتنجّس بالدم إذا غُسِل وبقي الأثر فهل يبقى الثوب نجساً؟.

جواب: إنْ كان الباقي لون الدم لا نفسه يعتبر طاهراً، واللازم ذهاب العين دون الأثر.

سؤال٤۰:صبغٌ تنجَّس وتمَّ صبغُ حائطٍ به، وبعد جفافه غسَلنا الحائط بالماء الجاري فما حكم الصبغِ بعد ذلك؟.

جواب: يطهر ظاهر المصبوغ وأمّا باطنه فيبقى نجساً.

سؤال٤۱: إذا وضِعت مادةً الديتول في الإبريق لغرضِ التعقيم، فَهل يصحّ الإستنجاء بهذا الماء؟.

جواب: إذا كانت المادة بمقدار أوجب صيرورة الماء مضافاً، فلا يكفي في التطهير.

سؤال٤۲: جاءَ في فتوى السيد الخوئي لو أحدثَ بالأصَغر في أثناء الغُسل من الجنابة، استأنف الغُسلَ، والأحوط استحباباً ضمّ الوضوء إليه بينما عند سماحتكم ما يلي: (لو أحدث بالأصغر في أثناء الغُسل أتمّه وتوضّأ وله أنْ يستأنف الغُسلَ بقصد ما عليه من التمام والإتمام)، يُرجى بيان ذلك؟.

جواب: يعتقد السيد المتوفّى رحمة الله علیه أنَّ الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة ناقضٌ للغُسل، يعني ما عمله من عمل الغُسل باطل، فلا بُدَّ من الشروع بأوّله فهو الآن جنب لم يغتسل فإذاً لا بُدَّ من الاستئناف، فإذا فعل غسل من أوّله فهو كمن لم يخرج منه حدث، فيكفيه هذا الغسل المستأنف عن الوضوء ولكن يستحب أنْ يتوضّأ مع ذلك لقول بعض الفقهاء بوجوبه كما نقول نحن، هذه خلاصة ما أختاره السيد المتوفىّ رحمة الله علیه من الأدلة وخلاصة ما أخترنا من الأدلة، فالفرق بين مختاره ومختارنا؛ إنَّ السّيد يقول ببطلان نفس الغُسل بالحدث الواقع، وبطلانِ أثره وهو الطهور.

أمّا نحن فنقول بصحة عمل الغسل وبطلان أثره -وهو الطهور- ولا ملازمة بين صحته وكفايته عن طهور الصلاة.

سؤال٤۳: هل الكحلُ الذي تضعهُ المرأة على العين حاجبٌ عن الوضوءِ؟.

جواب: الظاهر أنَّه يمنع بعضاً من ظاهر العين عن وصول الماء إليها، فيلزم إزالته عند الوضوء.

سؤال٤٤:هَل يجوزُ لبسُ الساعة ذات الحزام الجلد الطبيعي الأجنبي أثناء الصَلاة أو حملها في الجيب؟.

جواب: لا يجوز إلا إذا علم بتذكيتها.

سؤال٤٥:هل يجوز لغير المتوضئ لَمسْ القرآن بشفتيه حال التقبيل، وكذا بباقي وجههِ وبَدنهِ؟. جواب: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن حتى المدّ والتشديد -ولو بشفتيه- أو غيرهما من أجزاء بدنه.

سؤال٤٦:هَل من الواجبِ غَسل البشرة التي تكون تحت اللحية أثناء الوضوء أو الغسل؟.

جواب: في الوضوء لا يجب إيصال الماء إلى تحت اللحية، وأمّا في الغسل فيجب غسل البشرة التي تحت شعر اللحية.

سؤال٤۷:ورد في الرسالة العملية عبارة (يَجوز للمكلّف إجنابُ نفسِه) ما المراد بها؟.

جواب: أي: جواز أنْ يجامع زوجته -وهو إجناب للنفس- لا المراد به إجناب نفسه بالحرام كالاستمناء ونحوه، فإنَّه محرَّم.

سؤال٤۸:هل من الممكن أنْ أمسك قطعةً من الثلج وأغسلُ بها وجهي ويدي للوضوء وأمَسح بالبلّةِ الأعضاء الباقية؟.

جواب: الغسل لا بُدَّ أنْ يكون بالماء، وهذا إنَّما يتصور فيما إذا ذاب الثلج فصار ماءً، لا في حالة كونه ثلجاً.

سؤال٤۹: إذا أجنَبت الحائض، فهل يجب عليها غسلُ الجنابة وهي حائضٌ؟.

جواب: لا أثر للجنابة في حقّ الحائض لعدم تكلّيفها بالصلاة والصيام ممّا هو مشروط بعدم الحدث والجنابة وعندما تَغتسل من حيضها تقصد جنابتها أيضاً ويكفيها غُسل واحد.

سؤال٥۰: ما هو الحدُ الأدنى للنوم أو الغفوة التي تبطل الوضوء؟.

جواب: إذا كان غالباً على السمع، بحيث لا يسمع إذا تكلم أحدٌ بجانبه كان ناقضاً للوضوء.

سؤال ٥۱: كنت في المستَشفى جريحاً أتيمم وأصلّيِ نائماً، ولكن بالتأكيد يتعذّر عليَّ التطهّر من الدم وغير ذلك وتكون الملابس غير طاهرة حتماً، فهل يجب عَليَّ قضاء الصلاة طيلة الفترة الماضية؟.

جواب: إذا كنت معذوراً في لبس تلك الثياب، وبقاؤك على تلك الحال في أوقات صلاتك وتصلّي بها أجزأتك صلاتك ولا قضاء عليك، إلا ما عوفيت واستطعت قبل إنقضاء وقت فريضة أدّيتها بتلك الحال، فاللازم إعادتها إمّا أداءً في الوقت أو قضاءً خارج الوقت -إنْ أهملت- والله العالم.

سؤال٥۲: شخصٌ قطعتْ في الحرَب إحدى يديه فماذا يصنَع في حالةِ مسح الرجلين؟.

جواب: يمسح باليد الموجودة على كلّتا الرجلين.

سؤال٥۳: هل يجب على المرأة الغُسل بعد الجماع؟.

جواب: غسل المحلّ المخصوص لا يجب، نعم؛ يجب عليها غسل الجنابة كما يجب على الرجل.

سؤال٥٤: بعد الإنتهاء من غسل الجنابة تبيّن وجود حائل، فما هو العمل إذا كان الحائل في الرأس والرقبة أو الطرف الأيمن أو الأيسر؟.

جواب: إذا كان الحائل في الرأس والرقبة يعيد تمام الغُسل، وإذا كان الحائل في الطرف الأيمن فقط يعيد الطرف الأيمن والأيسر، وإذا كان في الطرف الأيسر فقط يعيد الطرف الأيسر فقط أو محلّ الحائل فقط.

سؤال٥٥:في حالة الشكّ؛ هل الحائل قبل غسل الجنابة أم لا، ماذا يصنع؟.

جواب:لو كان الشكّ بعد إنتهاء الغسل والفراغ منه، يبني على صحة الغسل.

سؤال٥٦:عند ضيق الوقت للجنب يتعيّن عليه التيمّم دون الغسل، فإذا غسل وترك التيمّم وخرج الوقت، فهل يجتزئ بهذا الغُسل أم يستأنفه أم ماذا؟.

جواب: يستأنف الغسل على الأحوط وجوباً إلا إذا كان من نيته الكون على الطهارة.

سؤال٥۷: لو اغتسل من الحدث الأكبر ثم بانَ له بعد الإنتهاء أنَّ في موضع من جسم حائلاً فما حكمه؟.

جواب: عمله صحيح ولا يحتاج إلى الإعادة إلا إذا علم بأنَّ المانع كان حين الغسل.

سؤال٥۸: هل يجوز الاغتسال بماء المطر من الجنابة؟.

جواب: يجوز ترتيباً -إنْ كان المطر قليلاً- وإنْ كان غزيراً بحيث يستوعب جميع البدن مرة واحدة جاز إرتماساً أيضاً.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"