1. الرئيسية
  2. /
  3. الدروس
  4. /
  5. الدرس الخامس والعشرون

الموضوع: بحث الأصول – مبحث الصحيح والأعم –  إشكالات على تصوير الجامع مطلقاً .

إشكالات ذكروها على تصوير الجامع مطلقاً سواء كان الجامع ملحوظاً بين الأفراد الصحيحة أو الأعم أو بين الصحيحة والأعم، فمثلنا وقلنا أنَّ التطويل في البحث لتصوير الجامع تارةً بين الصحيح وأخرى بين الأعم لا وجه له، لفرض أنَّ الصحة والفساد متداخلة من حيث الأفراد ويكفي تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة والأعم.

الاشكال الأول: – إنَّ الجامع لا يمكن أن يكون مركباً، لأنَّ مركب يتصف بالتمامية والنقصان، فكل مركب إذا حذف جزء منه يصير ناقصاً وإذا وجدت الاجزاء يصير تاماً، فإذا كان الجامع المتصوَّر مركباً من الأجزاء فنفس هذا الجامع يحتاج إلى تصوير جامع آخر أيضاً وهلم جرا، فيتحقق التسلسل، فالجامع المتصوَّر بين الأفراد لا يمكن أن يكون مركباً لأنَّ كل مركب يتصف بالتمامية والنقصان ففي نفس الجامع أيضاً نحتاج إلى جامعٍ آخر.

وهذا الاشكال وارد بحسب الظاهر ولكنه لا وجه لهذا الاشكال بل هو ساقط: – لأنَّ الاشكال مبني على تصوير المركب بحدٍّ خاص وتعيينٍ مخصوص، فإذا جعلنا الجامع مركباً بحدٍّ معين خاص وتحديد محدود يلزم هذا الاشكال ولا مفر عنه، ولكن إذا جعلنا الجامع مركباً لا اقتضاء ومهملاً من حيث الأجزاء فلا وجه لهذا الاشكال أبداً، فإذا كان الجامع ملحوظاً مركباً بحدّ خميسة أجزاء أو بحدّ ستة أجزاء فهنا يرد الاشكال ولا مفر عنه، ولكن إذا لاحظنا الجامع شيئاً مركباً بلا اقتضاء ولا تعيّن من حيث الحدّ بل مهملاً مبهماً بالنسبة إلى الأجزاء مطلقاً فهو سوف ينطبق على جميع الأجزاء، فإذاً هذا الاشكال مغالطة واضحة بين تعيين التقييد وبين عدم التعيين والمفهوم اللا بشرطي، فلا موضع للإشكال على ما تصورناه من أنَّ الجامع شيءٌ مبهمٌ مهملٌ في غاية الاهمال والابهام ، هذا إشكالهم الأول وأساس هذ الاشكال حدث من بحث شيخنا الأنصاري قدس الله سره وذكره جميع المتأخرين حتى ذكر ذلك في الكفاية.

الاشكال الثاني: – إنَّ ّالجامع لا يمكن أن يكون بسيطاً، لأنه لو فرض أنَّ الجامع بسيط يكون هو عنوان المطلوب أو ما لا يلازم عنوان المطلوب وليس شيء ثالث في البين، فإذا كان الجامع أمراً بسيطاً فالأمر البسيط يكون هو عنوان المطلوب أو شيء ملازم لعنوان المطلوب لا شيئاً ثالثاً، فإن كان الجامع عنوان المطلوب فقد أشكلوا عليه بإشكالات ثلاثة ذكرها في الكفاية وسلّم بجميع تلك الاشكالات: –

الاشكال الأول منها: – إنه يلزم أن يكون لفظ الصلاة مرادفاً لعوان المطلوب، كما أنَّ لفظ الانسان مرادف للبشر والبشر مرادف للإنسان فالمفروض في المقام أنَّ لفظ الصلاة وضع للمطلوب فيكون المطلوب مرادفاً للصلاة والصلاة مرادفاً للمطلوب.

وهذا الاشكال نشأ من الخلط بين اللحاظ الاستقلالية واللحاظ المرآتية والآلية المحضة:-  فإذا كان المطلوب ملحوظاً في نفسه وبنفسه ومستقلاً يلزم الاشكال كما في الانسان والبشر فالواضع لاحظ الانسان مستقلاً ووضعه للإنسان الناطق ثم لاحظ البشر مستقلاً ووضعه للحيوان الناطق فحصل الترادف، ولكن لو فرض أنَّ شيئاً هو مرآة إلى شيء آخر وليس ملحوظاً مستقلاً بوجهٍ من الوجوه بل يكون ما به ينظر لا ما فيه ينظر فلا وجه لتوهم الترادف حينئذٍ، فلفظ الصلاة موضوع للحقيقة المبهمة التي تنطبق على جميع أفراد الصلوات فاسدة كانت أو صحيحة نشير إلى تلك الحقيقية بعنوان المطلوب، فيكون المطلوب مرآةً إلى المعنى وآلة لتعرف المعنى وعنواناً مشيراً إلى المعنى لا أن يكون المطلوب ملحوظاً مستقلاً في عرض الصلاة حتى يحصل الترادف

الاشكال الثاني منها: – إنه يلزم الدور، وقد قرر هذا الدور من زمان شيخنا الأنصاري إلى زمان صاحب الكفاية وتسلموا على لزوم الدور، بيان ذلك: – إنَّ المطلوبية عنوان المطلوب متوقف على تحقق المسمّى والمفروض أنكم تقولون إنَّ المسمى هو المطلوب وهذا دور واضح، فإن شئت سمه دوراً، وإن شئت سمّه تقدم ما هو متأخر شرعاً فهذا أيضاً صحيح، فالمطلوب متوقف على المسمّى ثم حدوث أمر في البين ثم تحقق المطلوبية وأنتم أخذتم عنوان المطلوب في المسمى وهذا دور وتقدم ما هو متأخر.

هذا هو إشكالهم الثاني وقد سلَّمه في الكفاية وجمع من المحشين وكان هذا الاشكال حدثاً في بحث شيخنا الانصاري إلى ما قارب هذا العصر.

وأصل هذا الاشكال ساقط: – لأنَّ الدورية الدور متقوم بتحقق الاثنينة، فلا يعقل تحقق دور في شيء واحد، فإذا تحققت الاثنينية وكان كل واحدٍ منهما متوقف في أصل وجوده على الآخر فحينئذٍ يتحقق الدور، ولكن لو ذهبت الاثنينة في البين وجعلنا عنوان المطلوب مشيراً محضاً وآلة محضة وغير ملتفت إليها مستقرً فإين الاثنينة حتى يتحقق الدو.

وهذا الاشكال أيضاً حصل من الخلط بين اللحاظ الاستقلالي التفصيلي واللحاظ الآلي المحض، فالصلاة موضوعة للطبيعة المبهمة القابلة للانطباق على أفراد ما لا يحصى صحيحة كانت أو فاسدة نشير إلى تلك الفراد غير المتناهية بعنوان المطلوب لا أن يكون المطلوب ملحوظاً مستقلاً في عينه، فأسا هذا الاشكال أيضاً هو خلطاً بين لحاظ الشيء آلة وجعله ما به ينظر وبين جعل شيء مستقلاً وما فيه ينظر فأساس الاشكال ساقط ولا وجه له.

الاشكال الثالث منها: – إنه لو كان الجامع بسيطاً يكون في موارد الشك في الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية وغير ذلك لابد من الاحتياط، لأنه يصير من الشك في المحصِّل مع أن بناء المحققين من الأصوليين والفقهاء مع ذهابهم إلى الصحة أنه يرجعون إلى البراءتين العقلية والنقلية في جميع ذلك، فلا يمكن أن يكون الجامع بسيطاً من هذه الجهة.

بيان ذلك: – إنَّ الشك يتصور على قسمين: –

القسم الأول: – الشك في أصل تشريع شيء بالنسبة إلينا فنحن نشك في أن الشارع الأقدس شرع في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أربع مات التسبيحات الأربع أو مرة واحدة فيكون الشك في أصل الجعل وفي أصل التكليف، وفي الشك في أصل التكليف اتفق جميع المحققين قدست أسرارهم من الأصوليين وغيرهم أنه في حالة الشك في أصل التكليف يكون المرجع هو البراء العقلية والنقلية، أما العقلية فلقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي من أهم القواعد النظامية العقلائية، وأما البراءة الشرعية فلما روي عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من كتب العامة والخاصة ( رفع ما لا يعلمون )، ففي الشك في أصل التكليف تسالموا على الرجوع إلى البراءة.

القسم الثاني: – الشك في المحصِّل، وقد اصطلحوا عليه بالشك في المحصِّل تارة وأخرى بالشك في الفراغ وثالثةً بالشك في الامتثال، وكل ذلك عبارة عن شيءٍ واحدٍ وإن اختلفت التعبيرات، ومورد الشك في المحصل والفراغ الامتثال هو ما إذا كان التكليف معلوماً بالدليل بحدوده وقيوده، فالشارع الأقدس سمّى تكليفه وفسّره من بدائيته إلى ختامه بجزئياته وشرائطه وأجزائه وموانعه وشك المكلف أنه هل أتى بهذا التكليف المبيَّن والمعلوم أو لا فهنا يجب عليه بحكم العقل الاحتياط للقاعدة المسلَّمة العقلية من أنَّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا يعبر عنه بالشك في المحصِّل والامتثال والفراغ، وهذه القاعدة مسلّمة عندهم بلا إشكال، وفي المقام قالوا إنَّ عنوان المكلف به هو عنوان المطلوب وهذا أمرٌ بسيط، فإذا شككنا في أنَّ التسبيحات في الركعتين الأخيرتين من الرباعية مرة واحدة أو مرات أربع فنحن نشك في حصول المطلوب فيجب علينا الاحتياط بالنسبة إلى اتيان الجميع، وكذا في كل مورد شككنا في جزءٍ أو شرطٍ أو غير ذلك َّبأن كان عنوان المكلَّف به معلوم تفصيلاً والشك هو في مرحلة الفراغ والمحصِّل فبحكم بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب الاحتياط في جميع ذلك.

وهذا الاشكال أيضاً خلط بن مورد الشك في أصل التكليف وبين الشك في المكلف به: – فالشك في المحصِّل يتصور على قسمين: –

القسم الأول: – ما إذا كان عمل المكلف مع المكلف به متعدداً وجوداً.

القسم الثاني: – ما إذا كان واحداً ولم يكن إلا شيء واحد وشككنا في طوله وقصره وأجزائه غير ذلك ومثال ذلك إذا حدثت من المكلف رطوبة مرددة بين البول والمني ولم تكن مصحوبة بالحالة السابقة فالعقل يحكم عليه بأنه يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء، لفرض أنه علم إجمالاً إما بوجوب الغسل عليه أو الضوء ولا طريق لانحلال هذا العلم الاجمالي، فالاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وهذا مسلَّم، ولكن فيما إذا شككنا في أن أصل تشريع الحكم علينا مركب من عشرة أجزاء أو تسعة أجزاء فليس هذا من الشك في المحصِّل، فهذا المطلوب البسيط الذي جعلتموه جامعاً بين الأفراد في جميع موارد الشك في الجزئية والشرطية نشك في أنَّ حدّ هذا المطلوب تسعة أجزاء أو أنه حدّه عشرة أجزاء، فالشك يكون في ذات المأمور به لا أن يكون المأمور به معلوماً بجميع حدوده وقيوده، نجعل الجامع عنواناً بسيطاً ففي جميع موارد الشك في الجزئية والشرطية وغيرهما نشك في أنَّ هذا العنوان البسيط بمقدار اثنين أو بمقدار أربعة، فحدّه هل هو بحدّ القلَّة أو أنَّ حدَّه بحد الكثرة، فيكون الشك لا محالة في أصل تشريع الكثيرة، فالبسيط وإن لم يكن له جزء بلا إشكالٍ لكنه يتّصف بالقلّة والكثرة، فنحن نشك في أن هذا البسيط الذي جُعل جامعًا لجميع الأفراد قليلٌ حدّه أو كثيرٌ حده، فيرجع في حدّ الكثرة إلى البراءة، فأصل هذا الاشكال الثالث أيضاً ساقط لأنه خلطٌ بين وحدة المكلف به والتكليف وبين تعدده، فلا وجه لقبوله.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"