1. الرئيسية
  2. /
  3. الدروس
  4. /
  5. الدرس الحادی و الرابعون

الموضوع: بحث الأصول – مباحث الألفاظ – مبحث العام والخاص –  الدوران بين أصالة عدم التخصيص والتخصص.

لو ورد عام وعلمنا بخروج فرد من تحت العام هل يصح أن نحكم بأصالة عدم التخصيص وأن الفرد خارج عن حكم العام تخصصاً لا تخصيصاً، فلو ورد أكرم العالم ونعلم أن زيداً لا يجب اكرامه ونشك أنه خارج موضوعاً عن العام أي أنه جاهل أو أنه عالم وخرج حكماً لأجل دليل على ذلك، هكذا عنونوا وأطالوا الكلام في التعبير، وحق التعبير أن يقال لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص هل التخصيص مقدم على التخصص؟، وفي المقام نعلم بأنه لا يجب اكرام هذا الفرد ولكن نشك في أنه خارج موضوعاً من تحت العام أي أنه جاهل فيخرج تخصّصاً أو أنه عالم وورد دليل وأخرجه تخصيصاً، فهل يجوز أن نتمسك بأصالة عدم التخصيص أنه خارج موضوعاً فنجري أصالة عدم وجود التخصيص فيكون جاهلاً وخارجاً تخصصاً؟

المشهور بين أهل اللسان وبين العلماء أنه ليس من شأن صالة عدم التخصيص اثبات التخصّص، فأصالة عدم التخصيص إنما تجري فيما إذا شك أنَّ عاماً هل خُصّص بفرد أو لا، ففي الشك البدوي بالنسبة إلى تخصيص العام يجرون أصالة عدم التخصيص ويحكمون بالعموم، وهذا مسلّم عندهم.

ولكن بإجراء أصالة عدم التخصيص يحكم بخروج الفرد موضوعاً من تحت العام لا دليل عليه من عقل ولا نقل ولا سيرة ولا غير ذلك، فمورد هذا الأصل إنما هو الشك في أصل التخصيص، فإذا ورد عام وشككنا في أنه هل خُصّص بشيء أو لا يكون العام حجة معتبرة لأصالة عدم التخصيص، ولكن لو علمنا بخروج فردٍ من تحت حكم العام بلا إشكال وشككنا في أنه خارج موضوعاً عن العام أو أنه ليس بخارج موضوعاً فلا دليل على حجية أصالة عدم التخصيص واعتبرها في هذا المورد فليس لنا طريق في أن نحكم في مثل الفرد بأنه خارج عن تحت العام، فإذا قال أكرم العلماء ثم نعلم أنَّ زيداً لا يجب اكرامه من هذه الجهة فليس لنا طريق لإثبات أن زيداً جاهل وخارج موضوعاً من تحت العام إلا بالعلم أو البينة أو نحو ذلك وليس شأن أصالة عدم التخصيص ذلك، وهذا مسلّم.

أمر آخر: – ذكر صاحب الكفاية قدس سره في المقام أمراً وينبغي أن لا يذكر في المقام أصلاً وابداً فقال ربما يقال بأنه يصح التمسك بالعمومات الصادقية الواردة في مثل النذر الحكم بصحة المنذور ولو كان خلاف الشرع، فإذا نذر أن يتوضأ أو يغتسل بماء مضاف أو بمائع مضاف نذر زيد أن يتضوأ أو يغتسل بماء الورد أو نحو ذلك من المايعات المضافة فيجب عليه الوفاء بنذره لعموم أوفوا بالنذور وحينئذٍ يكون ضوؤه صحيح وأنه يجب عليه الوفاء بالنذر، ولكما وجب الوفاء به صحيح فهذا الوضوء صحيح، وهذا شكلٌ أوّلٌ بديهي، فهو تمسك بالشكل الأول، كما نذر عامي بأن يكذب كل يوم خمس مرات أو يغتاب أحداً فإذا نذر أحد بما لا يجوز في الشريعة قال إنه يجب الوفاء بالنذر وكل ما يجب الوفاء به صحيح فهذا صحيح، فالغسل بماء الورد أو الوضوء بماء الورد في ظرف النذر صحيح فيجزي عن الوضوء والغسل، هذا هو قوله.

والحق: – إنَّ أصل هذه المسألة ساقطة من رأسها، لأنَّ النذر لا يتعلَّق بما إذا هو مرجوح نصّا اجماعًاً، فما لا يجوز فعله في الشريعة المقدسة مثل الكذب والغيبة ونحو ذلك، والوضوء بالمائع المضاف أو نحو ذلك مرجوح وحرام والنذر لا يتعلق بما هو المرجوح، فأصل هذا النذر باطل، وحينئذٍ لا تصل النوبة إلى الشكل الأول من أنه يجب الوفاء بالنذر وكل ما يجب الوفاء به صحيح فهذا صحيح هذه مغالطة لا أن يكون شكلاً أوّلاً، وإنما يجب الوفاء بالنذر الصحيح شرعاً هذا صحيح، ولكن بقولٍ مطلق الصغرى مخدوشة والكبرى مخدوشة أيضاً، فإن وجوب الوفاء بالنذر بإطلاقه هذا باطل، وإنما يجب الوفاء بالنذر الصحيح شرعاً، وكل ما يجب الوفاء به من جهة صحته شرعاً فهو صحيح فهذا الوضوء يكون صحيحاً، فالنذر لا يتعلَّق إلا بما هو راجح ولا يتعلَّق بالمرجوح وجداناً وعرفاً وعقلاً وشرعاً وإجماعاً، لأنَّ الانسان بما هو عاقل لا يلزم نفسه بشيءٍ مرجوح، ولو لألزم نفسه بشيء مرجوح فهذا خارج عن طريقة العقلاء.

وانتقدوا ذلك بما ورد في مثل الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات: – فقالوا إنه يصح تعلّق النذر بالمرجوح، لأنَّ نذر الاحرام قبل الميقات صحيح مع أنَّ الاحرام قبل الميقات باطل وحرام، ونذر الصوم في السفر صحيح مع أنَّ الصوم في السفر باطل وحرام، ففي هذين الموردين حيث ورد النص فيهما ودل على صحة المنذور – أيّ الصوم في السفر والاحرام في الميقات – نتعدى من هذين الموردين إلى كل مورد مرجوح قبل النذر وبالنذر يصير واجباً، فتعدوا من مورد النص إلى هذا.

وهذا التعدي قياس باطل لا يقول به أهل القياس:- لأنَّ في الموردين ورد نصٌّ بالخصوص ومن النص نستكشف الرجحان الاقتضائي على النذر، ورد في أنَّ الصوم فيه رجحان اقتضائي والاحرام له رجحان اقتضائي يعني له تجرّدٌ عن العوارض الدنيوية، فالرجحان الاقتضائي ثابت، وهذا الرجحان الاقتضائي لا يصير منشأً للحكم إلا بالنذر، ففي مورد الصوم في السفر النذر صحيح، وفي مورد الاحرام قبل الميقات بالنذر صحيح تعبداً بالنص الوارد فيهما، وبعد ورود النص نستكشف الرجحان الاقتضائي في الموردين، وليس لحد أنَّ يتعدّى من مورد النص إلى سائر الموارد وإلا يصح اباحة جميع المحرّمات بالنذر.

فمورد النذر مخصوص بمورده وبعد ورود النص نستكشف الرجحان الاقتضائي، لا أنه نحكم بالرجحان بالنذر، فليس لنا قياس سائر الموارد بمورد ورود النص.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"