1. الرئيسية
  2. /
  3. الدروس
  4. /
  5. الدرس الرابع والثلاثون

الموضوع: بحث الأصول – مباحث الألفاظ – اصطلاحات شائعة في الأصول والفقه ( التزاحم والتعارض واشتباه الحجة باللا حجة ) .

اصطلاحات شائعة في الأصول والفقه التزاحم والتعارض واشتباه الحجة بغير الحجة: – في الأصول في باب التزاحم يذكرون التزاحم وما يتعقل به من الأحكام في باب التعارض أيضاً يتعرضون للتعارض وما يتعلق به من الأحكام وبالمناسبة يتعرضون لاشتباه الحجة بغير الحجة والفرق بين هذه العناوين الثلاثة: –

أما التزاحم:- إنما هو يتحقق فيما إذا كان ملاك الحكم تاماً ثبوتاً وشرّع كل واحدٍ من الحكمين في مقام الثبوت والتشريع، فالملاك للتشريع تام ولا نقص فيه بوجه من الوجوه لفرض تشريع كل واحدٍ منهما، ففي مقام الاثبات الحجية تامة ثابتة لكل واحدٍ من الحكمين لا نقص ولا خطأ في مقام الاثبات أصلاً وأبداً، وإنما حصل التزاحم من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فمقام الثبوت في موارد التزاحم مطلقاً تام، فالملاك تام من كل جهة، ومقام الاثبات أيضاً تام، فحجية كل واحد من الحكمين ثابتة من جميع الجهات ولكن المكلف لا يقدر على الجمع بينهما في آنٍ واحد، هذا هو التزاحم المصطلح عليه في الأصول وفي الفقه أينما أُطلِق هذا اللفظ، فإذا ورد الأمر بإتيان صلاة الفريضة وبإزالة النجاسة عن المسجد فكل واحدٍ منهما تام في مقام التشريع والملاك ولا نقص فيهما أبداً، ومقام الاثبات أيضاً تام لفرض تمامية الحجة بالنسبة إلى كل واحدٍ منهما ووصول التكليف إلى المكلف، وإنما المحذور هو أنَّ المكلف لا يقدر على الجمع بين التكليفين في آنٍ واحد، فمدار التزاحم أينما أطلق في الفقه والأصول إنما يكون على عدم قدرة جمع المكلف بين التكليفين، ولذا يكون التزاحم دائماً اتفاقياً لا أن يكون دائمياً، لأنَّ المكلف قد يقدر على اتيان أحدهما دون الآخر، وحيث أنه لا يقدر على الجمع بينهما يطلق عليه عنوان التزاحم، فمقام الثبوت تام ومقام الاثبات تام أيضاً والمكلف لا يقدر على الجمع بينهما، وهذا ثابت بالوجدان، فكل أحد يرجع إلى وجدانه في مثل صلِّ وأزل النجاسة عن المسجد وهو لا يقدر على الجمع بنيهما يحكم بأن مقام الثبوت تام مقام الاثبات تام وإنما المانع هو من ناحية القدرة، فمقام التزاحم ليس في مرتبة التزاحم الترجيح بحسب السند، لفرض أنَّ مقام الاثبات تام فلا معنى للترجيح في مقام الاثبات، بل لابد وأن يرجع إلى الترجيح الملاكي، وإن لم يكن ترجيح ملاكي في البين فالحكم هو التخيير، فجميع الترجيحات التي ذكروها في باب التعارض ونتعرّض لها إن شاء الله تعالى لا موضوع لها أصلاً في مقام التزاحم لفرض أنَّ موضوع التزاحم ما إذا كان التشريع تاماً ومقام الاثبات تام من كل جهة والمكلف غير قادرٍ على الجمع بينهما حينئذٍ يرجع إلى أرجحية الملاك ومع عدم وجود الأرجحية فالحكم هو التخيير.

فالتزاحم يباين مورد التعارض أوّلاً بأنه في مورد التزاحم جعل الحكمين ثابت ومحقق وفي مورد التعارض ليس كذلك، وثانياً أنَّ مرجح التزاحم إنما هو من ناحية الملاك فلابد وأن يتأمل الفقيه أنَّ ملاك أحد الحكمين راجح على الآخر أو لا، ومرجحات التعارض إنما يكون في مقام الاثبات، فالفرق بينهما هو من هذه الجهة. هذا ما اصطلحوا عليه بالتزاحم في الفقه والأصول.

وأما التعارض:- فهو فيما إذا لم يكن تشريع للحكمين بل لا يمكن ذلك، فالحكم في مقام الثبوت واحد وفي مقام الاثبات، فكل واحدٍ من الحكمين جامع لشرائط الحجية حينئذٍ، فلابد وأن نُعمِل المرجّحات في مقام الاثبات، فقولهم عليهم السلام ( ثمن العذرة سحت ) و( لا بأس ببيع العذرة ) الذي ورد عنهم عليهم السلام لا يمكن تشريع هذين الحكمين ثبوتاً لأنه منافٍ ومخالفٌ ومتناقضٌ ولا يمكن تشريع المتناقضين عند الحكيم فضلاً عن الشارع، فيفترق التعارض عن التزاحم أنه في مورد التزاحم مقام الثبوت صحيح، فكل واحدٍ من الحكمين مجعول ومشرَّع بلا إشكال، ولكن في مورد التعارض لا يمكن جعل الحكمين ثبوتاً لأنه من جعل المتنافيين المتناقضين، فالفرق بينهما في مقام الثبوت واقع وفي مقام الاثبات أيضاً كذلك لأنَّ فيه مورد التزاحم الدليلان جامعان لشرائط الحجية والترجيح إنما هو بالملاك، وفي مقام التعارض الدليلان وإن كانا جامعان لشراط الحجية ولكن الترجيح إنما يكون في مقام ترجيح أحدهما على الآخر في مقام الاثبات لفرض عدم صحة تشريعهما، فالفرق بينهما من هاتين الجهتين الجهة الأولى في مقام الثبوت أنَّ في التزاحم كلا الحكمين ثابت في الواقع، وفي التعارض لا ثبوت لكلا الحكمين بل لواحدٍ منهما، والجهة الثانية الفرق في مقام المرجّحات، فمرجّحات التزاحم إنما تتصور بالنسبة إلى الملاك ومرجّحات التعارض إنما تتصور في مقام الاثبات دون مقام الثبوت لفرض أنه لا ثبوت إلا لحكمٍ واحد، وسيأتي تفصيل المرجّحات بعد ذلك إن شاء اله تعالى.

وأما اشتباه الحجة بغير الحجة:- فهو لا ربط له بالتزاحم كما لا ربط له بالتعارض وإنما هو موضوع آخر لا ربط له بهما أصلاً وأبداً، لأنه في مورد التزاحم والتعارض لابد من ثبوت دليلين في الواقع، ففي التزاحم لابد من ثبوت حكمين ودليلين في مقام الاثبات، وفي التعارض لابد من ثبوت دليلين في مقام الاثبات بلا إشكال وإلا فلا يتحقق موضوع التعارض، لفرض أنَّ تصوير التعارض إنما يكون بين الدليلين ولكن اشتباه الحجة بغير الحجة دليل واحد وحكم واحد ثبوتاً ودليل واحد اثباتاً ولكن اشتبه أنَّ هذا الدليل حجة أو ليس بحجة، فمثلاً إذا روي أنَّ أبي بصير روى عن الصادق حكماً كذائياً  وتردد أبو بصير بين أبو بصير الثقة وبين أبو بصير غير الثقة اصطلحوا عليه باشتباه الحجة بغير الحجة، لأنَّ أبو بصير إذا كان الثقة المعروف فالحديث تام وحجة، وإن كان غير الثقة فهو ساقط، فاشتباه الحجة بغير الحجة خارج عن موضوع التزاحم وعن موضوع التعارض تخصّصاً، لأنَّ موضوعهما إنما يتحقق في فرض ثبوت دليلين جامعين للشرائط في مقام الاثبات واشتباه الحجة بغير الحجة مورده دليلٍ واحدٍ لا نعلم أنَّ هذا الدليل الواحد معتبر أو غير معتبر، ويتحقق ذلك في المشتركات كثيراً، حيث أنَّ جمعٌ كثير من وراتنا مشتركٌ بين الثقة وغير الثقة، فالبحث في المشتركات في علم الرجال من أوله إلى آخره بحثٌ عن اشتباه الحجة بغير الحجة، وحكم اشتباه الحجية بغير الحجة التفحّص التام حتى يتميز الحجة عن غير الحجة وبعد واستحكام الشك وعدم العثور على شيء يتعين الرجوع إلى الأصول العقلية وأماراتٍ أخرى، فاشتباه الحجة بغير الحجة خارجٌ موضوعاً عن التزاحم والتعارض وخارج حكماً أيضاً.

ثم إنَّ المصطلح عليه في علم الأصول بل هو شائع في علم الفقه أيضاً بل هو من المحاورات في الجملة النص والأظهر والظاهر:- فيقولون هذا الحديث نصٌّ في كذا، أو يقولون هذا أظهر من ذلك، أو يقولون هذا ظاهر في المراد، واصطلحوا عليه في علم الأصول وفي علم الفقه بل هو من المحاورات أيضاً النص في اصطلاح العلماء عبارة عمّا لا يحتمل فيه الخلاف فهم يعبرون عن هذا بالنص، وبعد النصّ تصل النوبة إلى الأظهر، والأظهر مرتبته أنزل من مرتبةً النص، فالنصّ لا ما يحتمل فيه الخلاف والأظهر يحتمل فيه الخلاف بنحوٍ ضعيف، والظاهر ما يحتمل فيه الخلاف في الجملة، وكل واحدٍ من هذه العناوين الثلاثة حجة معتبرة عند العقلاء بأجمعهم، فالمحاورات العرفية النظامية تدور مدار هذه العناوين الثلاثة، فنرى أنَّ أهل المحاورة يأخذون بالنص وبعد فقد النص يأخذون بالأظهر وبعد فقد الأظهر يأخذون بالظاهر، فالنص مقدّمٌ على الأظهر والظاهر، والأظهر مقدّم على الظاهر، والظاهر هو حجة معتبرة عند الجميع، هذا إذا لم تكن قرينة في البين بحيث يحصل إبهام واجمال وإلا فيخرج الموضوع عن هذا البحث.

ومن اصطلاحهم الورود والحكومة: – فلفظ الورود والحكومة حصل بين متأخري المتأخرين من زمان شريف العلماء أستاذ شيخنا الأنصاري قدس الله أرواحهما، فلفظ الورود والحكومة لم نعثر عليهما في كلمات المتقدمين من أصحابنا وإنما حدث بين متأخري المتأخرين وشاع استعماله في كلمات شيخنا الأنصاري ومن تبعه من صاحب الكفاية وغيرهم، حتى أنَّ لفظ الورود والحكومة في الجواهر أيضاً قليل، فعندهم حصل فيما قارب هذه الأعصار لفظ الورود والحكومة، فما الفرق بينهما وما جهة اعتبارهما؟ سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"