بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين واللعنة على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.
الموضوع: كل ذات إذا لوحظ بالنسبة الى ضده لا يخلو من هذه الأقسام
القسم الأول: إذا لاحظنا الجسم بصرف البياض يعبرون عنه بالماهية بصرف شيء إذا لحضنا الموضوع بصرفه
القسم الثاني: ما إذا لوحظ بصرف عدمه كما إذا لاحظنا الجسم بشرط ان لا يكون ابيض هذا يعبر عنه بالماهية بشرط لا
القسم الثالث: ما إذا لوحظ اعم من عنوان الوجود او العدم نلاحظ الجسم كما لو كان ابيض او لم يكن ابيض ويعبر عنه بالماهية لا بشرط
ولا اشكال ان النظر لهذه الأقسام لابد ان يكون مبهم ومهمل حتى عن قيد الاطلاق لما هو المعروف عند كل أحد ان المقسم منزهه عن جميع خصوصيات القسم وفي المقام شيء مبهم ومهمل يقع مقسم لهذه الأقسام الثلاثة
لذا أقول ان المصطلح في الكلمات وفي اصطلاحهم هل هو المقسم لهذه الأقسام الثلاثة حتى انه مجرد عن عنوان الاطلاق أيضا او ان المطلق الذي هو مورد اصطلاحهم هو لا بشرط القسم ايهما هو المطلق هل هو مطلق على المقسم او مطلق على القسم، والفرق بينهما واضح لان لا بشرط القسم معنون بعنوان لا بشرطية فهذا نحو تحسس بالنسبة اليه والمقسم مجرد عن حتى هذا العنوان
وحينئذ يكون الاطلاق معقول في ذاته وملحوظ في ذاته لفرض انا قلنا ان لا بشرط القسم عبارة عما لوحظ اعم من وجود الصفة وفقدها فالإطلاق بناء على هذا اخذ في لحاظ هذا المطلق وكأنه إطلاق وضعي لا نحتاج في إطلاق الاطلاق الى قرينة أخرى، وذهب الى هذا جمع
واخرين قالوا ان هذا لا يمكن ان يكون مطلق اصطلاحيا بفرض انكم لاحظتم فيه حيثية الاطلاق والاطلاق ما كان مجرد عن كل حيثية وكل جهة سواء كانت الحيثية ملحوظة او كانت خارجية فاذا لوحظ حيثية الاطلاق مع المطلق يخرج حينئذ عن الاطلاق بالمعنى الاعم ويكون مقيد بهذه الحيثية، وإذا ذهبوا الى ان المطلق عبارة عن ان لا بشرط المفصلي المجردة عن كل حيثية وجهة حتى بلحاظ الاطلاق لانه مقسم وهو مبهم من كل حيثية وجهة وهذا القسم لوحظ فيه الاطلاق وفي الواقع هذا نحو تقيد فيخرج عن الاطلاق بدليل معنى الاطلاق
واختار جمع من المحققين ان المطلق في اصطلاح الادباء والاصوليين لابد ان يكون مجرد عن كل قيد حتى عن قيد الاطلاق لفرض انه مهمل ومبهم من كل حيثية وعلى هذا تظهر الثمرة في ان اثبات الاطلاق لمثل هذا النحو من المطلق يحتاج الى قرينة خارجية لفرض انه في مرتبة ذاته مبهم ومهمل والاطلاق عنوان اخر، ولذا اشتهر بين محقق الأصوليين ان اثبات الاطلاق للمطلق يحتاج الى مقدمات الحكمة وسيأتي بيان مقدمات الحكمة وهي ان المتكلم في مقام البيان وليس في البين قرينة خارجية فيتعين لهذا الاطلاق الموضوع
فالفرق بين القوليين يظهر في هذا الجهة بناء على انا قلنا ان المطلق عبارة عن ان لا بشرط القسم هو مطلق بحسب ذاته لا نحتاج لأثبات الاطلاق بالنسبة اليه الى بيان مقدمات الحكمة لان قلنا ان المطلق عبارة عن ان لا بشرط المقسم لابد ان نجري مقدمات الحكمة لأثبات الاطلاق فالثمرة بين القوليين تظهر في هذه الجهة
واللفاظ المطلق حسب ما عد في علوم العربية
أولا اسم الجنس كل جنس وضع لكل ذات وماهية يعبر عنه بالمطلق فالماء والنار والبياض والأبيض والزوجية والملكية وغير ذلك فكل لفظ يستعمل في معناه يكون هذا مطلق اصولي ولغويا أيضا سواء كان جوهر او عرضا او عرضيا او من الأمور الاعتبارية فالماء والنار جوهر وضع لهذه الطبيعة الغير محدودة وفي الاعراض البياض والسواد جنس لفرض انهما وضعا لهذه الطبيعة الغير محدودة وكذا الزوجية والملكية مطلق لفرض انها وضعت لهذه الأمور الاعتبارية الغير مقيدة بكل قيد، فالأول من اللفاظ المطلقات كل اسم جنس وهو شايع في الالفاظ لا حدله
ثانيا ما اصطلحوا عليه بعلم الجنس أيضا مطلق ولا فرق فيه مع الجنس الا ان اسم الجنس نكرة وعلم الجنس معرف لفظي، وفي قول ابن مالك وضعوا لبعض الاجناس علم[1]