الألفاظ المتداولة في المحاورات لها حالات من الحقيقة،و المجاز، و الاشتراك،و النقل،و الإضمار-و هو احتياج فهم المراد إلى إضمار شيء-إلى غير ذلك من الحالات المذكورة في المطولات.فإن علم حالة اللفظ و لو من القرائن-مقالية كانت أو حالية-تتبع لا محالة،و إلا فتصل النوبة إلى الاصول العقلائية المتداولة بينهم في محاوراتهم،كأصالة عدم القرينة فيحكم بالحقيقة، و أصالة الإطلاق و العموم التي ترجع إلى عدم القرينة أيضا.و كأصالة عدم النقل، و أصالة عدم الوضع ثانيا،فيحكم بعدم الاشتراك.
و مع عدم جريان مثل هذه الاصول يحكم عليه بالإجمال،سواء جرى الأصل و سقط بالتعارض،أم لم يجر لاختلال أركانه.و أما الاستحسانات التي ذكرت لتعيين حال اللفظ عند التعارض،فمقتضى الأصل عدم الاعتبار بها ما لم يوجب الظهور.